- ووصفه القاسم - فتفل في ثوبه، ثم مسح بعضه ببعض ولو كانت نجسة لما أمر بمسحها في ثوبه، وهو في الصلاة، ولا تحت قدمه (وبول سمك) ونحوه مما يؤكل (طاهر).
قاله في الفروع (لا العلقة التي يخلق منها الآدمي، أو) يخلق منها (حيوان طاهر) فإنها نجسة، لأنها دم خارج من الفرج (ولا البيضة المذرة) أي الفاسدة، (أو) البيضة (التي صارت دما) فإنها نجسة، أما التي صارت دما فلأنها في حكم العلقة. وأما المذرة فذكر أبو المعالي وصاحب التلخيص وقاله ابن تميم: الصحيح طهارتها. كاللحم إذا أنتن (وأثر الاستجمار نجس) لأنه بقية الخارج من السبيل (يعفى عن يسيره) بعد الانقاء واستيفاء العدد، بغير خلاف نعلمه قاله في الشرح، والمراد في محله. وقال أحمد في المستجمر يعرق في سراويله: لا بأس به. ذكره في الشرح، (وتقدم) في باب الاستنجاء، (و) يعفى (عن يسير طين شارع تحققت نجاسته) لمشقة التحرز منه، (و) يعفى عن (يسير سلس بول، مع كمال التحفظ) منه للمشقة، (و) يعفى عن (يسير دخان نجاسة، وغبارها، وبخارها ما لم تظهر له صفة) في الشئ الطاهر. وقال جماعة: ما لم يتكاثف، لعسر التحرز عن ذلك، (و) يعفى عن (يسير ماء نجس) بماء عفي عن يسيره. كما يأتي، لأن كل نجاسة نجست الماء، فحكم هذا الماء المتنجس بها حكمها. لأن نجاسة الماء ناشئة عن نجاسة الواقع فيه. فهي فرعه، (و) ويعفى (عما في عين من نجاسة) أي نجاسة كانت للتضرر بغسلها، (وتقدم) في باب الوضوء (وعن حمل نجس كثير في صلاة خوف ويأتي) في صلاة الخوف، (وما تنجس بما يعفى عن يسيره) كالدم ونحوه بعد المسح) لأن الباقي بعد المسح يسير. وإن كثر محله، فعفي عنه. كيسير غيره (والمذي والقئ) نجس. قال