زوال ما أصابه البول والباقي طاهر) لتحققه عدم وصول النجاسة إليه (ولا تطهر أرض متنجسة ولا غيرها) من المتنجسات (بشمس ولا ريح ولا جفاف) لأنه (ص) أمر بغسل بول الأعرابي ولو كان ذلك يطهر لاكتفى به. ولان الأرض محل نجس. فلم يطهر بالجفاف، كثياب وحديث ابن عمر: كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك رواه أحمد وأبو داود بإسناد على شرط البخاري. يحمل أنها كانت تبول في غير المسجد، ثم تقبل وتدبر فيه. فيكون إقبالها وإدبارها بعد بولها، جمعا بين الأدلة، (ولا) تطهر (نجاسة باستحالة) لأنه (ص) نهى عن أكل الجلالة وألبانها لأكلها النجاسة، ولو طهرت بالاستحالة لم ينه عنه، (ولا) تطهر نجاسة أيضا ب (- نار، فالقصر مل) أي الرماد من الروث النجس: نجس (وصابون عمل من زيت نجس، ودخان نجاسة وغبارها) نجس (وما تصاعد من بخار ماء نجس إلى جسم صقيل، أو غيره) نجس (وتراب جبل بروث حمار) أو بغل ونحوه مما لا يؤكل لحمه (نجس) ولو احترق كالخزف. وكذا لو وقع كلب في ملاحة فصار ملحا، أو في صبانة فصار صابونا (إلا علقة خلق منها آدمي) أو حيوان طاهر، فإنها تصير طاهرة، بعد أن كانت نجسة. لأن نجاستها بصيرورتها علقة. فإذا زال ذلك عادت إلى أصلها. كالماء الكثير المتغير بالنجاسة، (و) إلا (خمرة انقلبت خلا بنفسها) فإنها تطهر. لأن نجاستها لشدتها المسكرة الحادثة لها. وقد زال ذلك من غير نجاسة خلفتها، فوجب أن تطهر، كالماء الذي تنجس بالتغير إذا زال تغيره بنفسه. ولا يلزم عليه سائر النجاسات، لكونها لا تطهر بالاستحالة، لأن نجاستها لعينها، والخمرة نجاستها لأمر زال بالانقلاب، (أو) انقلبت الخمرة خلا (بنقلها) من موضع إلى آخر، أو من دن إلى آخر (لغير قصد التخليل) فتطهر، كما لو انقلبت بنفسها (ويحرم تخليلها) ولو كانت ليتيم. لحديث مسلم عن أنس قال: سئل النبي (ص) عن الخمر تتخذ خلا؟ قال: لا والنبيذ كالخمر فيما
(٢١٩)