وغسل الأيدي بها، وكذا) التدلك وغسل الأيدي (ببطيخ ودقيق الباقلاء) وهي الفول، إن شددت اللام قصرت، وإن خففت مددت. ذكره في حاشيته (وغيرها مما له قوة الجلاء، لحاجة) وفي المستوعب: يكره أن يغسل جسمه بشئ من الأطعمة، مثل دقيق الحمص أو العدس أو الباقلاء ونحوه (ويغسل ما نجس ببعض الغسلات بعدد ما يفي بعد تلك الغسلة) لأنها نجاسة تطهر في محلها بما بقي من الغسلات، فطهرت به في مثله، قياسا عليه. فلو تنجس بالغسلة الرابعة مثلا، غسل ثلاث غسلات إحداهن (بتراب إن لم يكن) التراب (استعمل) فيما سبق من الغسلات (حيث اشترط) التراب، بأن كانت نجاسة كلب أو خنزير، أو ما تولد منهما أو من إحداهما. فإن كان استعمل فيما قبل كفى (ويعتبر العصر) في (كل مرة) خارج الماء (مع إمكانه) أي العصر (فيما تشرب نجاسة ليحصل انفصال الماء عنه) أي عن المحل المتنجس (ولا يكفي تجفيفه (بدل العصر وإن لم يمكن عصره، كالزلالي ونحوها) من كل ما لا يمكن عصره (فبدقها، أو دوسها، أو تقليبها) أو تثقيلها (مما يفصل الماء عنها) لقيامه مقام العصر لتعذره (ولو عصر الثوب في ماء ولو جاريا، ولم يرفعه منه لم يطهر) لعدم انفصال الماء عنه (فإذا رفعه منه) ولو بعد عصره مرات (فهي غسلة واحدة، يبني عليها) ويتم السبع (ولا يكفي في العدد تحريكه) أي الاناء في (الماء وخضخضته) ولو غمس الاناء في ماء كثير لم يطهر، حتى ينفصل عنه، ويعاد إليه العدد المعتبر (وإن وضعه) أي الثوب ونحوه (في إناء وصب عليه الماء فغسلة واحدة يبني عليها) بعد عصره، حتى يحصل العدد المعتبر، (ويطهر) الثوب ونحوه بذلك (نصا) لأن الماء وارد على محل التطهير. أشبه ما لو صبه عليه في غير إناء. وإن غمس النجس في ماء قليل، نجس الماء، ولم يطهر النجس. ولا يعتد بها غسلة (وعصر كل ثوب) ونحوه (على قدر الامكان، بحيث لا يخاف عليه الفساد) للنهي عن إضاعة المال (وما لم يتشرب) النجاسة (كالآنية يطهر بمرور الماء عليه وانفصاله) عنه سبع مرات على ما تقدم (ولا يكفي مسحه) أي المتنجس (ولو كان صقيلا، كسيف ونحوه) أي بالسيف
(٢١٦)