عن أبيه عن جده: إنه لما سئل عن الوضوء، فأراه ثلاثا ثلاثا - فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وتعدى وظلم رواه أبو داود، وتكلم مسلم على قوله: أو نقص وأوله البيهقي على نقصان العضو. واستحسنه الذهبي (وإن غسل بعض أعضائه أكثر من بعض) بأن غسل عضوا مرة أو مرتين وآخر ثلاثا (لم يكره) كما لو غسل الكل متساوية (ويعمل في عددها) أي الغسلات (إذا شك) فيه (بالأقل) كركعات الصلاة، إذ الأصل عدم الاتيان بالمشكوك فيه (وتكره الزيادة عليها) أي على الثلاث، لحديث عمرو المتقدم، (و) يكره (الاسراف في الماء) ولو على نهر جار لما يأتي في الغسل، (ويسن مجاوزة موضع الفرض) بالغسل، لما روى نعيم المجمر أنه رأى أبا هريرة يتوضأ، فغسل وجهه ويديه، حتى كاد يبلغ المنكبين.
ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله (ص) يقول: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل متفق عليه. ولمسلم عنه: سمعت خليلي (ص) يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، (ولا يسن الكلام على الوضوء، بل يكره) قاله جماعة، قال في الفروع:
والمراد بغير ذكر الله، كما صرح به جماعة (والمراد بالكراهة ترك الأولى) وفاقا للحنفية والشافعية، مع أن ابن الجوزي وغيره لم يذكروه فيما يكره ويسن. (قال ابن القيم:
الأذكار التي تقولها العامة على الوضوء عند كل عضو لا أصل لها) وفي نسخ له: أي للاتيان