أثناء ما ذكر من الوضوء، أو الغسل، أو التيمم (سمى وبنى) لأنه لما عفي عنها مع السهو في جملة الطهارة ففي بعضها أولى. قال المصنف في حاشية التنقيح: هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب. اختاره القاضي والموفق في المغني، والكافي، والشارح، وابن عبيدان، وابن تميم وابن رزين في مختصره، والمستوعب والرعاية الصغرى وروضة الفقه والحاوي الكبير. وحكاه الزركشي عن الشيرازي وابن عبدوس انتهى. وشارح المحرر والشيخ يوسف المرداوي في كتابه: نهاية الحكم المشروع في تصحيح الفروع، والعسكري في كتابه المبهج وغيرهم، خلافا لما صححه في الانصاف: وحكاه عن الفروع ولم يذكر غيره انتهى المقصود منه. والذي صححه في الانصاف مشى عليه صاحب المنتهى. قال:
لكن إن ذكرها في بعضه ابتداء قال في شرحه: لأنه أمكنه أن يأتي بها على جميعه. فوجب كما لو ذكرها في أوله (فإن تركها) أي التسمية (عمدا) لم تصح طهارته، لما تقدم، (أو) تركها عمدا (حتى غسل بعض أعضائه) المفروضة، أو حتى مسحها بالتراب في التيمم (ولم يستأنف) ما فعله قبل التسمية (لم تصح طهارته) لأنه لم يذكر اسم الله على طهارته، بل على بعضها (والأخرس يشير بها) وكذا المعتقل لسانه. قال في المنتهى: وتكفي إشارة أخرس ونحوه بها. وظاهره وجوب الإشارة مع أنهم لم يوجبوا مثل ذلك في تكبيره الاحرام. وهي آكد. إلا أن يكون فرق، نحو أن يقال: الإشارة إلى التبرك ممكنة. كرفع رأسه إلى السماء. بخلاف افتتاح الصلاة فإنه لا يعلم من الإشارة إلى السماء، (ثم يغسل كفيه