ونحوهما، واختاره) قياسا على ما تحت الظفر. وعبارة المنتهى وغيره: تحت ظفر ونحوه. فيدخل فيه الشقوق في بعض الأعضاء، (ويجب غسل إصبع زائدة، و) غسل (يد) زائدة (أصلها في محل الفرض) لأنها بمحل الفرض أشبهت الثؤلول، (أو) أي ويجب غسل يد زائدة أصلها في (غيره) أي غير محل الفرض (ولم تتميز) الزائدة منهما، ليخرج من العهدة بيقين، كما لو تنجست إحدى يديه وجهلها، (وإلا) أي وإن لم تكن الزائدة في غير محل الفرض غير متميزة بل كانت مدلاة من العضد وتميزت (فلا) يجب غسلها، طويلة كانت أو قصيرة. لأنها غير داخلة في مسمى اليد (ويجب إدخال المرفقين في الغسل) لما روى الدارقطني عن جابر قال: كان النبي (ص) إذا توضأ أمر الماء على مرفقيه وهذا بيان للغسل المأمور به في الآية الكريمة وإلى تكون بمعنى مع. كقوله تعالى: * (ويزدكم قوة إلى قوتكم) * * (ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم) * فبين (ص) أنها كذلك. أو يقال: اليد حقيقة إلى المنكب و إلى أخرجت ما عدا المرفق (فإن خلقتا) أي اليدان (بلا مرفقين غسل إلى قدرهما) أي المرفقين (من غالب الناس) إلحاقا للنادر بالغالب (فإن تقلصت) أي كشطت (جلدة من العضد حتى تدلت من الذراع وجب غسلها كالإصبع الزائدة) لأنها صارت في محل الفرض (وإن تقلصت) أي ارتفعت بعد كشطها (من الذراع حتى تدلت من العضد لم يجب غسلها وإن طالت) لأنها صارت في غير محل الفرض (وإن تقلصت من أحد المحلين، والتحم رأسها ب) - المحل (الآخر، غسل ما حاذى محل الفرض من ظاهرها والمتجافي منه) أي من المحاذي لمحل الفرض (من باطنها، و) غسل (ما تحته، لأنها كالنابتة في المحلين) دون ما لم يحاذ محل الفرض.
(١١٣)