رجل تغسل إلى الكعبين. ولو أراد كعاب جميع الأرجل لذكره بلفظ الجمع، كقوله:
* (وأيديكم إلى المرافق) * لأن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي توزيع الافراد على الافراد، كقولك: ركب القوم دوابهم ونحوه (وهما) أي الكعبان (العظمان الناتئان في جانبي رجله) قاله أبو عبيدة، ويدل عليه حديث النعمان بن بشير، قال: كان أحدنا يلصق كعبه بكعب صاحبه في الصلاة رواه أحمد وأبو داود ولو كان مشط القدم لم يستقم، (ويجب إدخالهما في الغسل) لما سبق، ولقوله (ص): ويل للأعقاب من النار متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر (وإن كان أقطع وجب غسل ما بقي من محل الفرض) لقوله (ص): إذا أمرتكم بأمر فآتوا منه ما استطعتم متفق عليه، وسواء كان (أصلا) بأن قطعت يده من دون المرفق، أو رجله من دون الكعب (أو تبعا كرأس عضد) يد قطعت من مفصل المرفق، (و) رأس (ساق) قطعت من مفصل كعب (وكذا يتيمم) إذا قطعت يده، وجب مسح ما بقي من محل الفرض أصلا أو تبعا (فإن لم يبق شئ) من محل الفرض بأن قطعت اليد من فوق المرفق، أو الرجل من فوق الكعب (سقط) ذلك الفرض، لفوات محله (لكن يستحب أن يمسح محل القطع بالماء) لئلا يخلو العضو عن طهارة وظاهره: أنه لو قطعت اليد من فوق الكوع لم يستحب مسح محل القطع بالتراب (وإذا وجد الأقطع ونحوه) كالأشل والمريض الذي لا يقدر أن يوضئ نفسه (من يوضئه أو يغسله بأجرة المثل وقدر عليها من غير إضرار) بنفسه أو من تلزمه نفقته (لزمه ذلك) لأنه في معنى الصحيح (فإن وجد من ييممه ولم يجد من يوضئه لزمه ذلك) كالصحيح. يقدر على التيمم دون الوضوء (فإن لم يجد) من يوضئه ولا من ييممه، بأن عجز عن الأجرة أو لم يقدر على من يستأجره (صلى على حسب حاله) قال في المغني: لا أعلم فيه خلافا. وكذا إن لم يجده إلا