فوق رأسه أو لم يرده) كما تقدم (وإن نزل الشعر عن منبته ولم ينزل عن محل الفرض، فمسح عليه، أجزأه ولو كان الذي تحت النازل محلوقا) كما لو كان بعض شعره فوق بعضه (وإن خضبه) أي رأسه (بما يستره لم يجز المسح عليه كما لو مسح على خرقة فوق رأسه) وتقدم أن شرط الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء (ولو مسح رأسه، ثم حلقه) لم يؤثر (أو غسل عضوا، ثم قطع منه جزءا، أو جلدة لم يؤثر، لأنه ليس ببدل عما تحته) بخلاف الجبيرة والخف، ولكن رأيت عن ابن رجب: استحب أحمد أنه إذا حلق رأسه، أو قلم أظفاره، أو قص شاربه بعد الوضوء أن يمسه بالماء ولم يوجبه، وحكي وجوبه عن ابن جرير الطبري، ومن أوجبه ألحقه بخلع الخف بعد مسحه، (وإن تطهر بعد ذلك) أي بعد حلق رأسه، أو قطع جزء، أو جلدة من عضو (غسل)، أو مسح (ما ظهر) لأن الحكم صار له دون الذاهب، (وإن حصل في بعض أعضائه شق، أو ثقب لزم غسله) في الطهارتين لأنه صار في حكم الظاهر، فينبغي التيقظ لثقب الاذن في الغسل. وأما في الوضوء فلا يجب مسحه، كالمستتر بالشعر، ولما فيه من الحرج (والواجب مسح ظاهر شعر الرأس كما تقدم، فلو أدخل يده تحت الشعر فمسح البشرة فقط) أي دون ظاهر الشعر (لم يجزئه، كما لو اقتصر على غسل باطن شعر اللحية) ولم يغسل ظاهرها (وإن فقد شعره مسح بشرته) لأنها ظاهر رأسه بالنسبة إليه (وإن فقد بعضه) أي بعض شعر الرأس (مسحهما) أي مسح ما بقي من الشعر وبشرة ما فقد شعره. وتقدم حكم ما لو نزل شعر ما لم يحلق على ما حلق وأنه يجزئه المسح على ظاهره، (ويجب مسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما، لأنهما من الرأس) لقوله (ص):
الأذنان من الرأس رواه ابن ماجة من غير وجه، (ويسن) مسحهما (بماء جديد بعد)