مذهب أبي عبد الله، أنها إن مسحت مقدم رأسها أجزأها، لأن عائشة كانت تمسح مقدم رأسها. ذكره في الشرح (والمسنون في مسحه) أي الرأس (أن يبدأ بيديه مبلولتين من مقدم رأسه، فيضع طرف إحدى سبابتيه على طرف الأخرى، ويضع الابهامين على الصدغين، ثم يمرهما إلى قفاه، ثم يردهما إلى مقدمه) قاله في المغني والشرح. لما روى عبد الله بن زيد في وصف وضوء النبي (ص) قال: فمسح رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه متفق عليه. (ولو خاف أن ينتشر شعره) قال في الانصاف: هذا المذهب مطلقا، وعليه الأصحاب، وعنه لا يردهما إن انتشر شعره انتهى. وجزم بالثانية في الشرح والمبدع، رجلا كان أو امرأة (بماء واحد) فلا يأخذ للرد ماء آخر، لعدم وروده (ولو وضع يده مبلولة على رأسه، ولم يمرها عليه) لم يجزئه، (أو وضع عليه) أي على رأسه (خرقة مبلولة) ولم يمرها عليه، (أو بلها) أي الخرقة (وهي عليه) أي على رأسه (ولم يمسح لم يجزئه) ذلك لعدم المسح المأمور به، (ويجزئه غسله) أي الرأس (مع الكراهة) ذكره ابن رجب (بدلا عن مسحه إن أمر يده) لوجود المسح، فإن لم يمر يده لم يجزئه، ما لم يكن جنبا وينغمس في ماء ناويا الطهارتين، كما يعلم مما يأتي في الغسل (وكذا إن أصابه) أي الرأس (ماء وأمر يده) عليه، لوجود المسح، فإن لم يمر يده لم يجزئه (ولا يجب مسح ما نزل عن الرأس من الشعر) لعدم مشاركته الرأس في الترؤس (ولا يجزئ مسحه عن الرأس، سواء رده فعقده
(١١٥)