من الرأس، فيمسح معه) أما الصدغ فلما تقدم. أما التحذيف: فلأنه شعر متصل بشعر الرأس لم يخرج عن حده، أشبه الصدغ. وأما النزعتان: فلأنه لا تحصل بهما المواجهة، ولدخولهما في حد الرأس وعلا. وقول الشاعر:
فلا تنكحي إن فرق الدهر بيننا أغم القفا والوجه ليس بأنزعا فالإضافة لأدنى ملابسه، كما في: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره مع أن الاذنين ليستا من الوجه، بل مجاورتان له. وكذا النزعتان (ولا يجب) غسل داخل عين، (بل ولا يسن غسل داخل عين لحدث) أصغر أو أكبر. قال في الشرح وغيره: لأن النبي (ص) لم يفعله ولا أمر به (ولو أمن الضرر، بل يكره) لأنه مضر. وقد روي أن ابن عمر عمي من كثرة إدخال الماء في عينيه، (ولا يجب) غسل داخل العين (من نجاسة فيهما) أي في العين، لما تقدم فيعفى عنها في الصلاة (والفم والأنف من الوجه) لدخولهما في حده (فتجب المضمضة والاستنشاق في الطهارتين الكبرى والصغرى) فلا يسقط واحد منهما، لما روت عائشة أن النبي (ص) قال: المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه رواه أبو بكر في الشافي. وعن أبي هريرة قال: أمرنا رسول الله (ص) بالمضمضة والاستنشاق وفي حديث لقيط بن صبرة: إذا توضأت فتمضمض رواهما أبو داود والدارقطني. ولان كل من وصف وضوء النبي (ص) يستقصي، ذكر أنه تمضمض واستنشق، ومداومته عليهما تدل على وجوبهما. لأن فعله يصلح أن يكون بيانا لأمر الله تعالى، ولان الفم والأنف في حكم الظاهر، بدليل أن الصائم لا يفطر بوصول شئ إليهما، ويفطر بعود القئ بعد وصوله إليهما، ويجب غسلهما من النجاسة (ويسميان) أي المضمضة والاستنشاق (فرضين) لأن الفرض والواجب مترادفان على الصحيح. وقال ابن عقيل: هما واجبان لا فرضان (ولا يسقطان سهوا) لما تقدم، (ويجب غسل اللحية) بكسر