الغسل تتمته، أو نوى التجديد إن سن) ويأتي بيانه (ناسيا حدثه) ارتفع لأنه يشرع له فعل هذا وهو غير محدث. وقد نوى ذلك، فينبغي أن يحصل له، قاله في الشرح. وقال: لو قصد أن لا يزال على طهارة صحت طهارته، لأنها شرعية وقوله: ناسيا حدثه، أي حال نيته للتجديد. وهذا هو المتبادر من عبارة المصنف. وإن احتمل عوده للمسائل الثلاث. قاله الشهاب الفتوحي. ومفهومه أنه لو كان عالما بحدثه لم يرتفع لتلاعبه، (أو) نوى استباحة (صلاة بعينها لا يستبيح غيرها ارتفع حدثه) وله أن يصلي ما شاء (ولغا تخصيصه) لأن من لازم رفع الحدث استباحة جميع الصلوات من تلك الحيثية. (ويسن التجديد إن صلى بينهما) لحديث أبي هريرة يرفعه: لولا أن أشق على أمتي لامرتهم بالوضوء عند كل صلاة رواه أحمد بإسناد صحيح، (وإلا) أي وإن لم يصل بينهما، (فلا) يسن التجديد. فلو توضأ ولم يصل وأحدث فنسي حدثه ونوى التجديد وتوضأ لم يرتفع حدثه. لأنه لم ينو طهارة شرعية. (ويسن) التجديد (لكل صلاة) أرادها، وظاهره: ولو نفلا، و (لا) يسن (تجديد تيمم وغسل) لعدم وروده (وإن نوى غسلا مسنونا) كغسل الجمعة والعيد (أجزأ عن) الغسل (الواجب) لجنابة أو غيرها، إن كان ناسيا للحدث الذي أوجبه. ذكره في الوجيز: وهو مقتضى قولهم فيما سبق: أو نوى التجديد ناسيا حدثه، خصوصا وقد جعلوا تلك أصلا لهذه فقاسوها عليها، (وكذا عكسه) فإن نوى غسلا واجبا أجزأ عن المسنون بطريق الأولى (وإن نواهما) أي الواجب والمسنون (حصلا) أي حصل له ثوابهما. وعلم منه أن اللتين قبلهما ليس له فيهما إلا ثواب ما نواه، وإن أجزأ عن الآخر، لحديث: وإنما لكل امرئ ما نوى وليس معنى الاجزاء هنا سقوط الطلب: بدليل قوله: (والمستحب أن يغتسل للواجب غسلا، ثم للمسنون غسلا آخر) لأنه أكمل (وإن نوى طهارة مطلقة) بأن نوى مطلق الطهارة لا لرفع حدث أو صلاة أو نحوها. لم يرتفع حدثه لعدم نيته له (أو) نوى (وضوءا مطلقا) لم يرتفع حدثه لأن الوضوء من الوضاءة. وهي النظافة، تارة يكون عادة، وتارة يكون عبادة. فلا بد من تمييزه بالنية. بخلاف ما لو نوى الوضوء للصلاة
(١٠٣)