العبادات، وقال: الجاهر بها مستحق للتعزير بعد تعريفه لا سيما إذا آذى به أو كرره، وقال:
الجهر بلفظ النية منهي عنه عند الشافعي وسائر أئمة الاسلام وفاعله مسئ، وإن اعتقده دينا خرج من إجماع المسلمين. ويجب نهيه ويعزل عن الإمامة إن لم ينته. فإن في سنن أبي داود أمر بعزل إمام لأجل بصاقه في القبلة، فإن الإمام عليه أن يصلي كما النبي (ص) يصلي، (وهي) أي النية (قصد رفع الحدث، أو) قصد (الطهارة لما لا يباح إلا بها) بأن يقصد الوضوء للصلاة، أو الطواف، أو مس المصحف ونحوه (حتى ولو نوى مع) رفع (الحدث) إزالة (النجاسة، أو التبرد، أو التنظيف، أو التعليم) فإنه لا يؤثر في النية، كمن نوى مع الصوم هضم الطعام، أو مع الحج رؤية البلاد النائية ونحوه، لكنه ينقص الثواب على مقتضى ما يأتي في باب النية، (لكن ينوي من حدثه دائم) كالمستحاضة ومن به سلس بول أو نحوه (الاستباحة) دون رفع الحدث لمنافاة وجود نية رفعه، وسواء انتقضت طهارته بخروج الوقت أو طروء حدث آخر، (ويرتفع حدثه) على الصحيح، قدمه ابن حمدان قال المجد: هذه الطهارة ترفع الحدث الذي أوجبها. وقال أبو جعفر: طهارة المستحاضة لا ترفع الحدث قال في الانصاف: والنفس تميل إليه، وهو ظاهر المغني والشرح (ولا يحتاج) من حدثه دائم (إلى تعيين نية الفرض) لأن طهارته ترفع الحدث، بخلاف التيمم (فإن نوى) المتوضي بوضوئه (ما تسن له الطهارة ك) - أن نوى الوضوء ل (- قراءة وذكر وأذان ونوم ورفع شك) في حدث أصغر، (وغضب) لأنه من الشيطان، والشيطان من النار، والماء يطفئ النار كما في الخبر. (وكلام محرم كغيبة ونحوها، وفعل مناسك الحج نصا) كوقوف ورمي جمار (غير طواف) فإن الطهارة تجب له كالصلاة ( وكجلوس بمسجد) وفي المغني (وأكل، وفي النهاية وزيارة قبر النبي (ص)) وقيل ودخول مسجد وقدمه في الرعاية. وقيل: وحديث وتدريس علم، وقدمه في الرعاية أيضا (ويأتي في