الطهارة) و (غسلهما لمعنى فيهما) غير معقول لنا (فلو استعمل الماء ولم يدخل يده في الاناء لم يصح وضوءه وفسد الماء) وفي المستوعب: إن كان وضوؤه من ماء قليل أدخل كفيه فيه قبل غسلهما. لم يصح وضوؤه لما بينا أن ذلك الماء يصير غير مطهر. وإن كان وضوؤه من ماء أكثر من قلتين أو من ماء قليل لم يدخل يده فيه، بأن صب على وجهه بإناء، أو صمد لأنبوب، فجرى على وجهه فوضوؤه صحيح، وكذا في الشرح: لو توضأ أو اغتسل من ماء كثير بغمس أعضائه فيه، ولم ينو غسل اليدين من نوم الليل يرتفع حدثه، ولا يجزيه عن غسل اليد من نوم الليل عند من أوجب النية له، (وتسن بداءته قبل غسل وجهه بمضمضة بيمينه) لحديث عثمان أنه توضأ فدعا بماء، فغسل يديه ثلاثا ثم غرف بيمينه، ثم رفعها إلى فيه، فمضمض واستنشق بكف واحدة، واستنثر بيساره، فعل ذلك ثلاثا، ثم ذكر سائر الوضوء. ثم قال: إن النبي (ص) توضأ لنا كما توضأت لكم رواه سعيد، (و) يسن (تسوكه) عند المضمضة لقوله عليه السلام: لولا أن أشق على أمتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء رواه أحمد بإسناد صحيح، من حديث أبي هريرة، وهو للبخاري تعليقا، (ثم باستنشاق بيمينه ثلاثا ثلاثا، إن شاء من غرفة، وهو أفضل) لحديث علي: أنه توضأ فمضمض ثلاثا، واستنشق ثلاثا بكف واحدة، وقال: هذا وضوء نبيكم (ص) رواه أحمد في المسند (وإن شاء من ثلاث) لحديث علي أيضا: أنه مضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات متفق عليه. (وإن شاء من ست) غرفات، لحديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال: رأيت النبي (ص) يفصل بين المضمضة والاستنشاق رواه أبو داود. ووضوؤه كان ثلاثا ثلاثا، فلزم كونها من ست (ولا يفصل بين المضمضة والاستنشاق) استحبابا.
وحديث طلحة المذكور يمكن حمله على بيان الجواز (وتجب الموالاة بينهما وبين بقية الأعضاء) لأنهما من الوجه، أشبها سائره (وكذا) يجب (الترتيب) بينهما وبين بقية الأعضاء