ماله أبو حنيفة ومالك والشافعي ولا نعلم أحدا خالفهم وتجب كسوتهم أيضا لأن ذلك مما لابد منه ولا تقوم النفس بدونه والواجب من النفقة والكسوة أدنى ما ينفق على مثله بالمعروف وأدنى ما يكتسي مثله إن كان من جنس الطعام أو متوسطة وكذلك كسوته من جنس ما يكتسيه مثله وكسوة امرأته ونفقتها مثل ما يقترض على مثله، وأقل ما يكفيه من اللباس قميص وسراويل وشئ يلبسه على رأسه إما. عمامة أو قلنسوة أو غيرهما مما جرت به عادته ولرجله حذاء إن كان يعتاده وان احتاج إلى جبة أو فروة لدفع البرد دفع إليه ذلك وان كانت له ثياب لا يلبس مثله مثلها بيعت واشترى له كسوة مثلها ورد الفضل على الغرماء فإن كانت إذا بيعت واشتري له كسوة لا يفضل منها شئ تركت فإنه لا فائدة في بيعها (فصل) وان مات المفلس كفن من ماله لأن نفقته كانت واجبة من ماله في حال حياته فوجب تجهيزه منه بعد الموت كغيره وكذلك يجب كفن من يمونه لأنهم بمنزلته ولا يلزم تكفين الزوجة لأن النفقة تجب في مقابلة الاستمتاع وقد فات بالموت فسقطت النفقة. ويفارق الأقارب لأن قرابتهم باقية، وان مات من عبيده أحد وجب تكفينه وتجهيزه لأن نفقته ليست في مقابلة الانتفاع به ولذلك تجب نفقة الصغير والمبيع قبل التسليم. ويكفن في ثلاثة أثواب كما كان يلبس في حياته ثلاثة، ويحتمل أن يكفن في ثوب واحد يستره لأن ذلك يكفيه فلا حاجة إلى الزيادة وفارق حالة الحياة لأنه لابد له من تغطية رأسه وكشف ذلك يؤذيه بخلاف الميت، ويمتد الانفاق على المفلس إلى حين فراغه من القسمة بين الغرماء لأنه لا يزول ملكه إلا بذلك، ومذهب الشافعي في هذا الفصل قريب مما ذكرنا.
(٤٩٣)