عبد العزيز وسوار والعنبري وإسحاق لأن النبي صلى الله عليه وسلم باع سرقا في دينه وكان سرق رجلا دخل المدينة وذكر ان وراءه مالا فداينه الناس فركبته ديون ولم يكن وراءه مال فسماه سرقا وباعه بخمسة أبعرة والحر لا يباع ثبت أنه باع منافعه ولان المنافع تجري مجرى الأعيان في صحة العقد عليها وتحريم أخذ الزكاة وثبوت الغنى بها فكذلك في وفاء الدين منها، ولان الإجارة عقد معاوضة فجاز اجباره عليها كبيع ماله في وفاء الدين منها ولأنها إجارة لما يملك اجارته فيجبر عليها في وفاء دينه كإجارة أم ولده ولأنه قادر على وفاء دينه فلزمه كمالك ما يقدر على الوفاء منه، فإن قيل حديث سرق منسوخ بدليل أن الحر لا يباع والبيع وقع على رقبته بدليل ان في الحديث أن الغرماء قالوا لمشتريه ما تصنع به؟ قال أعتقه قالوا لسنا بأزهد منك في اعتاقه فأعتقوه قلنا هذا اثبات النسخ بالاحتمال ولا يجوز ولم يثبت أن بيع الحر كان جائزا في شريعتنا، وحمل لفظ بيعه على بيع منافعه أسهل من حمله على بيع رقبته المحرم فإن حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه سائغ كثير في القرآن وفي كلام العرب كقوله تعالى (وأشربوا في قلوبهم العجل) (ولكن البر من آمن بالله) (واسأل القرية) وغير ذلك وكذلك قوله أعتقه اي من حقي عليه وكذلك قال فاعتقوه يعني الغرماء وهم لا يملكون الا الدين الذي عليه. وأما قوله تعالى (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) فيتوجه منع كونه داخلا تحت عمومها فإن هذا في حكم الأغنياء في حرمان الزكاة وسقوط نفقته عن قريبه ووجوب نفقة قريبه عليه، وحديثهم قضية عين لا يثبت حكمها الا في مثلها ولم يثبت ان لذلك الغريم كسبا يفضل عن قدر نفقته، وأما قبول الهبة والصدقة ففيه منة ومعرة تأباها قلوب ذوي
(٤٩٩)