(الفصل الثاني) أنه لا يدفع إليه ماله قبل وجود الامرين البلوغ والرشد ولو صار شيخا وهذا قول أكثر أهل العلم. قال ابن المنذر أكثر علماء الأمصار من أهل الحجاز والعراق والشام ومصر يرون الحجر على كل مضيع لماله صغيرا كان أو كبيرا وهذا قول القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وبه قال مالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد وروى الجوزجاني في كتابه قال كان القاسم بن محمد يلي أمر شيخ من قريش ذي أهل ومال فلا يجوز له أمر في ماله دونه لضعف عقله قال ابن إسحاق رأيته شيخا يخضب وقد جاء إلى القاسم بن محمد فقال يا أبا محمد ادفع إلى مالي فإنه لا يولى على مثلي فقال إنك فاسد. فقال امرأته طالق البتة وكل مملوك له حر ان لم تدفع إلي مالي. فقال له القاسم بن محمد وما يحل لنا أن ندفع إليك مالك على حالك هذه فبعث إلى امرأته وقال هي حرة مسلمة وما كنت لأحبسها عليك وقد فهت بطلاقها فأرسل إليها فأخبرها ذلك وقال أما رقيقك فلا عتق لك ولا كرامة فحبس رقيقه.
قال ابن إسحاق ما كان يعاب على رجل الا سفهه، وقال أبو حنيفة لا يدفع ماله إليه قبل خمس وعشرين سنة وان تصرف نفذ تصرفه فإذا بلغ خمسا وعشرين سنة فك عنه الحجر ودفع إليه ماله