والدنانير من مال الغرماء. وقال المغيرة الدنانير من مال أصحاب الدنانير والدراهم من مال أصحاب الدراهم، ولنا انه من مال المفلس ونماؤه له فكان تلفه في ماله كالعروض (فصل) وإذا اجتمع مال المفلس قسم بين غرمائه فإن كانت ديونهم من جنس الأثمان أخذوها وإن كان فيهم من دينه من غير جنس الأثمان كالقرض بغير الأثمان فرضي أن يأخذ عوض حقه من الأثمان جاز وان امتنع وطلب جنس حقه ابتيع له بحصة من جنس دينه ولو أراد الغريم الاخذ من المال المجموع وقال المفلس لا أوفيك الا من جنس دينك قدم قوله لأن هذا على سبيل المعاوضة فلا يجوز الا بتراضيهما عليه، وإن كان فيهم من له دين من سلم لم يجز أن يأخذ الا من جنس حقه وان تراضيا على دفع عوضه لأن ما في الذمة من السلم لا يجوز أخذ البدل عنه لقوله صلى الله عليه وسلم " من أسلم في شئ فلا يصرفه إلى غيره " (فصل) وإذا فرق مال المفلس وبقيت عليه بقية وله صنعة فهل يجبره الحاكم على ايجار نفسه ليقضي دينه؟ على روايتين (إحداهما) لا يجبره وهو قول مالك والشافعي لقول الله تعالى (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) ولما روى أبو سعيد أن رجلا أصيب في ثمار ابتاعها وكثر دينه فقال النبي صلى الله عليه وسلم " تصدقوا عليه " فتصدقوا عليه فلم يبلغ وفاء دينه فقال النبي صلى الله عليه وسلم " خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك " رواه مسلم ولان هذا تكسب للمال فلم يجبره عليه كقبول الهبة والصدقة، وكما لا تجبر المرأة على التزويج لتأخذ المهر (والثانية) يجبر على الكسب وهو قول عمر بن
(٤٩٨)