الفصل الثاني في أقسام الطلاق مسألة 510: الطلاق على قسمين:
القسم الأول: الطلاق البدعي، وهو: الطلاق غير الجامع للشرائط المتقدمة، كطلاق الحائض الحائل أو النفساء حال حضور الزوج مع امكان معرفة حالها أو مع غيبته كذلك. والطلاق في طهر المواقعة مع عدم كون المطلقة يائسة أو صغيرة أو مستبينة الحمل، والطلاق المعلق، وطلاق المسترابة قبل انتهاء ثلاثة أشهر من انعزالها، والطلاق بلا اشهاد عدلين، وطلاق المكره وطلاق الثلاث وغير ذلك. والجميع باطل عند الإمامية - إلا طلاق الثلاث على تفصيل يأتي فيه - ولكن غيرهم من أصحاب المذاهب الاسلامية يرون صحتها كلا أو بعضا.
مسألة 511: من أقسام الطلاق البدعي - كما مر - طلاق الثلاث، إما مرسلا بأن يقول: (هي طالق ثلاثا)، وإما ولاء بأن يكرر صيغة الطلاق ثلاث مرات كأن يقول: (هي طالق، هي طالق، هي طالق) من دون تخلل رجعة في البين قاصدا تعدد الطلاق وفي النحو الثاني يقع الطلاق واحدا ويلغى الآخران، وأما في النحو الأول فإن أراد به ما هو ظاهره من ايقاع ثلاث طلقات فالأظهر بطلانه وعدم وقوع طلاق به أصلا، وكذا إذا قصد به ايقاع البينونة الحاصلة بالطلاق ثلاث مرات أي الموجبة للحرمة حتى تنكح زوجا غيره، وأما إذا أراد ايقاع الطلاق بقوله: (هي طالق) أولا ثم اعتباره بمثابة ثلاث طلقات بقوله: (ثلاثا) ثانيا - بأن