في (باب المعتادة لا تميز بين الدمين) واسند أيضا في ذلك الباب (من حديث جابر تقعد المستحاضة أيام أقرائها ثم تغتسل) وقول الشافعي وعائشة تقول الأقراء الأطهار لم يذكر سنده وقد خرج البيهقي عن عائشة في الأقراء ما يخالف ذلك فذكر في باب المستحاضة تغسل عنها اثر الدم (من حديث أبي يوسف عن إسماعيل ابن أبي خالد عن الشعبي عن قمير عن عائشة انه عليه السلام قال لفاطمة فانظري أيام أقرائك فإذا جاوزت فاغتسلي) ثم قال (قال الدارقطني الذي عند الناس عن إسماعيل بهذا الاسناد موقوفا المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها إلى آخره) فقد صرحت عائشة ان الأقراء هي الحيض وأخرج البيهقي في ذلك الباب أيضا (من
(٣٤٩)