هو وغيره من المصنفين وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم * قال البيهقي (ودل على ضعف حديث حبيب هذا ان رواية الزهري عن عروة عن عائشة فكانت تغتسل لكل صلاة) * قلت * في معالم السنن للخطابي رواية الزهري لا تدل على ضعف حديث حبيب لان الاغتسال لكل صلاة في حديث الزهري مضال إلى فعلها ويحتمل أن يكون اختيارا منها والوضوء لكل صلاة في حديث حبيب مروي عنه عليه السلام ومضاف إليه والى امره ثم ذكر البيهقي عن الشافعي (انه قيل له روينا انه عليه السلام امر المستحاضة تتوضأ لكل صلاة قال نعم قد رويتم ذلك وبه نقول قياسا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء مما خرج من دبرا وذكرا وفرج ولو كان هذا محفوظا عندنا كان أحب الينا من القياس) * قلت * يظهر من مجموع ما تقدم من الأحاديث صحة امر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة وسيأتي تصحيح الحاكم لحديث عثمان الكاتب إن شاء الله تعالى وفيه لتغتسل لكل يوم غسلا واحدا ثم الطهور عند كل صلاة وذكر ابن رشد في قواعده حديث عائشة جاءت فاطمة إلى آخره * ثم قال وفى بعض رواياته وتوضئ لكل صلاة وصحح قوم من أهل الحديث هذه الزيادة وقال في موضع آخر صححها أبو عمر بن عبد البر * ثم إنه يلزم على قياس الشافعي ان لا تختص المستحاضة بفرض واحد كالوضوء مما يخرج من أحد السبيلين فان قال الفرق حديث المستحاضة بعد الفرض موجود قائم * قلنا * فوجب ان لا تصلى
(٣٤٦)