(وكيف يكون الامر بالغسل عند كل صلاة ثانيا من حديث عروة وقد أخبرنا أبو أحمد) فذكر بسنده (عن عروة قال ليس على المستحاضة الا ان تغتسل غلا واحد اثم توضأ بعد ذلك للصلاة) واسند عن عائشة نحوه * قلت * كأنه ضعف الامر بالغسل لكل صلاة بمخالفة فتوى عروة وعائشة له وقد عرف من مذهب المحدثين ابن المغيرة لما روى الراوي لا لرأيه * ثم ذكر من طريق الحسين المعلم (عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أخبرتني زينب بنت أبي سلمة ان امرأة كانت تهراق الدم وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف فأمرها النبي عليه السلام ان تغتسل عند كل صلاة) * ثم قال (خالفه هشام الدستوائي فأرسله) * ثم ذكره من جهة هشام عن يحيى (عن أبي سلمة ان أم حبيبة سألت) إلى آخره * قلت * في تسمية هذا مرسلا نظر وعلى تقدير تسليمه قد عرف ما في الارسال مع زيادة الثقة للاسناد * ثم ذكر من طريق عكرمة (ان أم حبيبة استحيضت فأمرها النبي عليه السلام إلى آخره) * ثم قال (وهذا أيضا منقطع أقرب من حديث عائشة في باب الغسل) * قلت * وفي تسمية هذا أيضا مقطعا نظر وكيف يكون المنقطع الذي لا تقوم به الحجة أقرب من المسند برواية الثقة * ثم قال (وروينا عن أبي سلمة انها تغتسل غسلا
(٣٥٣)