أبو بكر يعنى الفقيه قال بعض مشائخنا خر ابن الهاد غير محفوظ) * قلت * ان أراد غير محفوظ عنه فليس كذلك فان البيهقي أخرجه فيما مر من طريق ابن أبي حازم عنه وأخرجه النسائي من طريق بكر بن مضر عنه وأخرجه أبو عوانة في صحيحه من طريق عبد العزيز الدر لو ردى عنه * فهؤلاء ثلاثة ورووه عنه وان أراد انه غير محفوظ منه فليس كذلك أيضا لان ابن الهاد من الثقات المحتج بهم في الصحيح وقد ورد اطلاق لفظ القرء على الحيض في حديث رواه عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش ذكره البيهقي فيما بعضي في باب المعتادة لا تميز بين الدمين وأخرجه أبو داود النسائي ولفظه إذا اتاك فلا تصلى فإذا مر القرء فتطهري ثم صلى ما بين القرء
(٣٥١)