حلاوته، وما يؤخذ رطبا إذا تناهى ترطيبه، وما يؤخذ تمرا إذا نسف نسافا تاما، وكذا لو اشترى ثمرة كان له إبقاؤها.
ولو لم يكن مؤبرا دخل بشرطين:
أن يكون من النخل: فلو اشترى شجرة غير النخل وقد ظهرت ثمرتها، لم تدخل، سواء كانت في كمام وقد تفتح عنها أو لم يكن قد تفتح، أو كانت بارزة.
الثاني: الانتقال بالبيع: فلو انتقلت النخلة بغيره من صلح بعوض أو غيره، أو هبة بعوض أو غيره، أو إجارة، أو إصداق، أو غير ذلك لم يدخل.
فروع (أ): إذا ظهرت الثمرة بعد البيع فهي للمشتري إذا لم تكن موجودة حال العقد، إلا أن يشترطها البائع.
(ب): لو كان المقصود من الشجر، الورد، فإن كان موجودا حال العقد فهو للبائع وإن لم يكن تفتح.
(ج): إنما يعتبر التأبير في الإناث من النخل، لأن التأبير هو شق أكمة النخل الإناث وذر طلع الفحل فيها، فحينئذ لا شئ للمشتري في طلع الفحول إن كان موجودا حال البيع.
(د): لو أبر البعض فثمرته للبائع، وثمرة غير المؤبر للمشتري، وسواء اتحد النوع أو اختلف، وسواء اتحد البستان أو تعدد، أما لو كان بعض طلع النخلة مؤبرا وبعضه غير مؤبر احتمل دخول غير المؤبر خاصة، وعدم الدخول مطلقا لعسر التمييز.
(ه): لا يدخل الغصن اليابس ولا السعف اليابس على إشكال، وفي