ضرعها لبن بمثلها، أو بخالية، أو بلبن وإن كان من لبن جنسها، ومكوك (1) حنطة بمثله وإن اشتمل أحدهما على عقد التبن أو زوان (2) أو تراب تجري العادة بمثله.
ولو أراد المعاوضة على المتفاضلين المتفقين جنسا باع أحدهما سلعته بجنس غيرهما ثم اشترى به الأخرى، أو باع المماثل قدرا ووهبه الزائد، أو أقرضه إياه وتبارءا.
ولا ربا بين الولد وولده، فلكل منهما أخذ الفضل، ولا بين السيد ومملوكه المختص، ولا بين الزوج وزوجته، ولا بين المسلم وأهل الحرب، فللمسلم أخذ الفضل في دار الحرب أو الإسلام (3) دون العكس، ويثبت بين المسلم والذمي على رأي.
والقسمة تمييز وليست بيعا، فتجوز فيما يثبت فيه الربا وإن تفاضلا وزنا وخرصا (4)، ولو أخذ أحدهما الرطب والآخر التمر جاز.
ويجب على كل (5) من أخذ الربا رده إلى مالكه إن عرفه، أو إلى ورثته إن فقد (6)، ويتصدق به عنه إن جهله، سواء استعمله مع علم التحريم (7) أو جهله على رأي.