العبدين وإن زادت. والقول الثاني: يباع العبدان، ويقسم الثمن بينهما. فإن حصل ربح، فهو بينهم على حسب الشرط. وإن حصل خسران، قال الأصحاب:
يلزمه ضمانه، لتقصيره. واستدرك المتأخرون فقالوا: إن كان لانخفاض السوق، لا يضمن، لان غايته أن يجعل كالغاصب، والغاصب لا يضمن انخفاض السوق.
قال الامام: والقياس مذهب ثالث غير القولين، وهو أن يبقى العبدان لهما على الاشكال إن لم يصطلحا.
قلت: قال الجرجاني في المعاياة: (و) لا يتصور خسران على العامل في غير هذه المسألة.
وبقي من الباب مسائل.
منها: لو دفع إليه مالا وقال: إذا مت فتصرف فيه بالبيع والشراء، ولك نصف الربح، فمات، لم يكن له التصرف، بخلاف ما لو أوصى له بمنفعة عين، لأنه تعليق، ولان القراض يبطل بالموت لو صح. ولو قارضه على نقد، فتصرف العامل ثم أبطل السلطان النقد، ثم انفسخ القراض، قال صاحب العدة والبيان:
رد مثل، النقد المعقود عليه على الصحيح. ولم وقيل من الحادث ولو مات العامل يعرف مال القراض من غيره، فهو كمن مات وعنده وديعة ولم يعرف عينها، وسيأتي بيانه في كتاب الوديعة إن شاء الله تعالى.
ولو جنى عبد القراض، قال في العدة: للعامل أن يفديه من مال القراض على أحد الوجهين كالنفقة عليه والله أعلم