يبيع شقصا من دار عليها صفائح ذهب بالفضة، أو عكسه، فيجب التقابض في المجلس. ولو رضي بكون الثمن في ذمته، ولم يسلم الشقص، فوجهان.
أحدهما: لا يحصل الملك، لان قول المشتري وعد. وأصحهما: الحصول، لأنه معاوضة، والملك في المعاوضات لا يقف على القبض.
الثالث: أن يحضر مجلس القاضي ويثبت حقه بالشفعة، ويختار التملك، فيقضي القاضي له بالشفعة، فوجهان. أحدهما: لا يحصل الملك حتى يقبض عوضه، أو يرضى بتأخره. وأصحهما: الحصول.
الرابع: أن يشهد عدلين على الطلب واختيار الشفعة. فإن لم نثبت الملك بحكم القاضي، فهنا أولى، وإلا، فوجهان لقوة قضاء القاضي. وإذا ملك الشفيع الشقص بغير الطريق الأول، لم يكن له أن يتسلمه حتى يؤدي الثمن، وأن يسلمه المشتري قبل أداء الثمن، ولا يلزمه أن يؤخر حقه بتأخير البائع حقه. وإذا لم يكن الثمن حاضرا وقت التملك، أمهل ثلاثة أيام، فان انقضت ولم يحضره، فسخ الحاكم تملكه، هكذا قاله ابن سريج والجمهور. وقيل: إذا قصر في الأداء، بطل حقه. وإن لم يوجد، رفع الامر إلى الحاكم وفسخ منه.
فرع يثبت خيار المجلس للشفيع على الأصح المنصوص، وعلى هذا فيمتد إلى مفارقته المجلس. وهل ينقطع بأن يفارقه المشتري؟ وجهان.
قلت: الذي صححه الأكثرون: أنه لا خيار للشفيع، ممن صححه صاحب التنبيه، والفارقي، والرافعي في المحرر، وقطع به البغوي في كتابيه التهذيب وشرح مختصر المزني، وهو الراجح أيضا في الدليل. والله أعلم