يخاف التغيير، وحيث منع من الرد إلى ما كان فخالف، فهو كاتلاف الزوائد الحاصلة عند الغصب. ولو أجبره المالك على رده إلى ما كان، لزمه. فإذا امتثل، لم يغرم النقصان الحاصل بزوال الصنعة، لكن لو نقص عما كان بما طرأ وزال، ضمنه.
وأما الأعيان، فمن صورها صبغ الثوب. وتقدم عليه صورتين.
إحداهما: إذا غصب أرضا وبنى فيها، أو غرس، أو زرع، كان لصاحب الأرض أن يكلفه القلع مجانا. ولو أراد الغاصب القلع لم يكن للمالك منعه، فإنه عين ماله. وإذا قلع، لزمه الأجرة.
وفي وجوب التسوية والأرش، ما سبق في نقل التراب.
وإن نقصت الأرض لطول مدة الغراس، فهل يجمع بين أجرة المثل وأرش النقص، أو لا يجب إلا أكثرهما؟ فيه الخلاف السابق فيما إذا أبلى الثوب بالاستعمال.
ولو أراد المالك أن يتملك البناء والغراس بالقيمة، أو يبقيهما أو الزرع بالأجرة، فهل على الغاصب إجابته؟ وجهان. أحدهما: نعم، كالمستعير، وأولى، لتعديه. وأصحهما: لا، لتمكنه من القلع بلا غرامة. ولو غصب من رجل أرضا وبذرا فزرعها به، فللمالك أن يكلفه إخراج البذر من الأرض ويغرمه أرش النقص، وليس للغاصب إخراجه إذا رضي به المالك.
الصورة الثانية: إذا زوق الأرض المغصوبة، نظر إن كان بحيث لو نزع، لحصل منه شئ، فللمالك إجباره على النزع. فإن تركه الغاصب ليدفع عنه كلفة النزع، فهل يجبر المالك على قبوله؟ وجهان ولو أراد الغاصب نزعه، فله