أما الأثر، فالقول الجملي فيه: أن الغاصب لا يستحق بتلك الزيادة شيئا، لتعديه، ثم ينظر، إن لم يمكن رده إلى الحالة الأولى رده بحاله وأرش النقص إن نقصت قيمته، وإلا فإن رضي به المالك، لم يكن للغاصب رده إلى ما كان وعليه أرش النقص، إلا أن يكون له عرض في الرد إلى الحالة الأولى، فله الرد، وإن ألزمه المالك الرد إلى الحالة الأولى، لزمه ذلك وأرش النقص إن نقص عما كان قبل تلك الزيادة.
فإذا تقرر ذلك، فمن صوره، طحن الحنطة، وقصارة الثوب وخياطته، وضرب الطين لبنا، وذبح الشاة وشيها. ولا يملك الغاصب المغصوب بشئ من هذه التصرفات، بل يردها مع أرش النقص إن نقصت القيمة.
وإنما تكون الخياطة من هذا القسم، إذا خاط بخيط المالك. فإن خاط بخيط الغاصب، فستأتي نظائره إن شاء الله تعالى.
ثم في الطحن والقصارة، والذبح، والشي، لا يمكن الرد إلى ما كان. وكذا في شق الثوب وكسر الاناء، ولا يجبر على رف ء الثوب وإصلاح الاناء، لأنه لا يعود إلى ما كان، ولو غزل القطن، رد الغزل وأرش النقص إن نقص.
ولو نسج الغزل، فالكرباس للمالك مع الأرش إن نقص، وليس للمالك إجباره على نقضه إن لم ى مكن رده إلى الحالة الأولى ونسجه ثانيا، فإن أمكن، كالخز، فله إجباره. فإن نقضه ونقصت قيمته عن قيمة الغزل في الأصل، غرمه، ولا يغرم ما زاد بالنسج، لان المالك أمره بنقضه. فإذا نقضه بغير إذن المالك، ضمنه أيضا. ولو غصب نقرة وضربها دراهم، أو صاغها حليا، أو غصب نحاسا أو زجاجا فجعله إناء، فإن رضي المالك به، رده كذلك، ولم يكن له رده إلى الحالة الأولى، إلا أن يضرب الدراهم بغير إذن السلطان، أو على غير عياره، لأنه حينئذ