وفي ضبط المثلي أوجه، أحدها: كل مقدر بكيل أو وزن فهو مثلي، وينسب هذا إلى نص الشافعي رضي الله عنه، لقوله في المختصر: وما له كيل أو وزن، فعليه مثل كيله أو وزنه.
والثاني: يزاد مع هذا جواز السلم فيه.
والثالث: زاد القفال وآخرون اشتراك جواز بيع بعضه ببعض.
والرابع: ما يقسم بين الشريكين من غير تقويم.
والخامس، قاله العراقيون: المثلي ما لا تختلف أجزاء النوع منه في القيمة، وربما قيل في الجرم والقيمة. ويقرب منه قول: من قال: المثلي: المتشاكل في القيمة ومعظم المنافع. وما اختاره الامام، هو تساوي الاجزاء في المنفعة والقيمة، فزاد المنفعة، واختاره الغزالي، وزاد من حيث الذات لا من حيث الصنعة. والوجه الأول منقوض بالمعجونات.
والثالث: بعيد عن اختيار أكثر الأصحاب لأنهم أعرضوا عن هذا الشرط، وقالوا: امتناع بيع بعضه (ببعض) لرعاية الكمال في حال التماثل بمعزل عما نحن فيه.
والرابع: لا حاصل له، فإنه منقض بالأرض المتساوية، فإنها تنقسم كذلك، وليست مثلية:
والخامس: ضعيف أيضا منتقض بأشياء، فالأصح الوجه الثاني، لكن الأحسن أن يقال: المثلي: ما يحصره كيل أو وزن، ويجوز السلم فيه، ولا يقال: