لان المنافع تتلف بمضي الزمان فانفسخ العقد بمضيه، وإن كانت على عمل معين لم ينفسخ لأنه يمكن استيفاؤه إذا وجده (فصل) وان غصبت العين المستأجرة من يد المستأجر - فإن كان العقد على موصوف في الذمة - طولب المؤجر بإقامة عين مقامها على ما ذكرناه في هرب المكرى، وإن كان على العين فللمستأجر أن يفسخ العقد، لأنه تأخر حقه فثبت له الفسخ، كما لو ابتاع عبدا فغصب فإن لم يفسخ - فإن كانت الإجارة على عمل - لم تنفسخ لأنه يمكن استيفاؤه إذا وجده، وإن كانت على مدة فانقضت ففيه قولان:
(أحدهما) ينفسخ العقد فيرجع المستأجر على المؤجر بالمسمى، ويرجع المؤجر على الغاصب بأجرة المثل (والثاني) لا ينفسخ، بل يخير المستأجر بين ان يفسخ ويرجع على المؤجر بالمسمى، ثم يرجع المؤجر على الغاصب بأجرة المثل، وبين ان يقر العقد ويرجع على الغاصب بأجرة المثل، لان المنافع تلفت في يد الغاصب، فصار كالمبيع إذا أتلفه الأجنبي. وفى المبيع قولان إذا أتلفه الأجنبي فكذلك ههنا.
(فصل) وان مات الصبي الذي عقد الإجارة على إرضاعه فالمنصوص انه ينفسخ العقد، لأنه تعذر استيفاء المعقود عليه، لأنه لا يمكن إقامة غيره مقامه لاختلاف الصبيان في الرضاع فبطل. ومن أصحابنا من خرج فيه قولان آخر انه لا ينفسخ، لان المنفعة باقية، وإنما هلك المستوفى فلم ينفسخ العقد، كما لو استأجر دارا فمات، فعلى هذا ان تراضيا على ارضاع صبي آخر جاز. وان تشاحا فسخ العقد، لأنه تعذر امضاء العقد ففسخ.
(فصل) وان استأجر رجلا ليقلع له ضرسا فسكن الوجع، أو ليكحل عينه فبرئت، أو ليقتص له فعفا عن القصاص، انفسخ العقد على المنصوص في المسألة قبلها، لأنه تعذر استيفاء المعقود عليه فانفسخ، كما لو تعذر بالموت، ولا ينفسخ على قول من خرج القول الآخر.