حريق أو ضريب 1) أو جراد أو غير ذلك فهذا كله جائحة على الزرع لا على الأرض فالكراء له لازم، فان أحب أن يجدد زرعا جدده إن كان ذلك يمكنه، وان لم يمكنه فهذا شئ أصيب به في زرعه لم تصب به الأرض فالكراء له لازم، وهذا مفارق للجائحة في الثمرة يشتريها الرجل فتصيبها الجائحة في يديه قبل أن يمكنه جدادها. ومن وضع الجائحة ثم ابتغى أن لا يضعها ههنا، فان قال قائل: إذا كانتا جائحتين فما بال إحداهما توضع والأخرى لا توضع، فان من وضع الجائحة الأولى فإنما يضعها بالخبر، وبأنه إذا كان البيع جائزا في شراء الثمرة إذا بدا صلاحها وتركها حتى تجدد فإنما ينزلها بمنزلة الكراء الذي يقبض به الدار ثم تمر به أشهر ثم تتلف الدار فيسقط عنه الكراء من يوم تلف. اه وقد اختلف أصحابنا في الفساد الطارئ على المستأجر - بفتح الجيم - على حسب اختلافهم في الفساد الطارئ على بعض الصفقة، هل يكن كالفساد المقارن للعقد؟ فقال بعض أصحابنا هما سواء، فيكون بطلان الإجارة فيما مضى من المدة على قولين من تفريق الصفقة.
وقال آخرون: ان الفساد الطارئ على العقد مخالف للفساد المقارن للعقد، فتكون الإجارة فيما مضى من المدة غير فاسدة قولا واحدا. فان قبل ببطلان الإجارة فيما مضى من المدة لزم المستأجر أجرة المثل في الماضي دون المسمى.
وان قيل بصحة الإجارة فيما مضى فقد اختلف أصحابنا هل له الخيار في فسخه أم لا؟ على وجهين (أحدهما) لا خيار له لفواته على يده، فعلى هذا إن كانت اجرة السنة كلها متساوية لتساوي العمل فيها فعليه نصف الأجرة المسماة لاستيفاء نصف العمل المستحق بنصف السنة المسماة وإن كان العمل فيها مختلفا والأجرة فيه مختلفة مثل أن تكون اجرة النصف الماضي من السنة مائة درهم وأجرة النصف الباقي خمسين درهما تقسطت الأجرة على العمل المختلف دون المدة، وكان على المستأجر ثلثي ثلثا الأجرة بمضي نصف المدة لأنها تقابل ثلثي العمل