قال الماوردي في حاويه: وإذا قتل المدبر سيده فإن قيل: إن الدبير عتق بصفة لم يبطل عتقه، وإن قيل: إن التدبير وصيه ففي بطلان عتقه قولان لأنه يعتق في الثلث، ولو قتلت أم الولد سيدها بعد عتقها صح عتقها قولا واحدا لامرين.
أحدهما: أن عتقها مستحق من رأس المال.
والثاني: أن في استبقائها على حالها إضرارا بالورثة لأنهم لا يقدرون على بيعها، وخالف استبقاء رق المدبر للقدرة على بيعه ثم ينظر في أم الولد إذا كان قتلها عمدا - فإن لم يكن ولدها باقيا قتلت قودا، وإن كان باقيا سقط القود عنها لان ولدها شريك للورثة في القود فيها ن وهو لا يستحق القود من أمه فسقط حقه، وإذا سقط القود عنها في حق بعض الورثة سقط في حق الجميع اه.
ولو أن رجلا وصى لابن قاتله أو لأبيه أو لزوجته صحت الوصية لان القاتل غير الموصى له، ولو أوصى لعبد القاتل لم تجز في أحد القولين لأنها وصيه للقاتل، ولو أقر رجل لقاتله بدين كان إقراره نافذا قولا واحدا لان الدين لازم وهو من رأس المال فخالف الوصايا، ولو كان للقاتل على المقتول دين مؤجل حل بموت المقتول ولا يبقى إلى أجله، لان الأجل حق لمن عليه الدين لا يورث عنه، وليس كالمال الموروث إذا منع القاتل منه صار إلى الورثة، وسواء كان القتل في الوصية عمدا أو خطأ كما أن الميراث يمنع منه قيل العمد والخطأ، فلو أجاز الورثة الوصية للقاتل، وقد منع منها في أحد القولين كان في إمضائها بإجازته وجهان من اختلاف قولين في إمضائها للوصية للوارث.
فان قلنا: إن الوصية للوارث مردودة ولا تمضي بإجازتهم ردت الوصية للقاتل ولم تمض بإجازتهم، وإن قلنا إنه يمضى الوصية للوارث بإجازتهم أمضيت الوصية للقاتل بإجازتهم، والأصح إمضاء الوصية للوارث بالإجازة، ورد الوصية للقاتل مع الإجازة، لان حق الرد في الوصية للقاتل إنما هو للمقتول لما فيه من حسم الذرائع المفضية إلى قتل نفسه فلم تصح الوصية له. بإجازتهم،