قلت: وقد ضعف الحافظ بن حجر جميع طرقه وقال: لا يخلو واحد منها من مقال ولكنه يسلم بأنها في مجموعها تصل إلى درجة الاحتجاج بها وقد عده السيوطي في الأحاديث المتواترة في كتابه الموسوم بالأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة. وهو مروى عن أبي أمامة وعمرو بن خارجه وعلى وابن عباس وعمرو بن دينار وأبى جعفر وجابر بن الله وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وزيد بن أرقم والبراء بن عازب. وقد نازع الفخر الرازي في كون هذا الحديث متواترا. قال وعلى تقدير تسليم ذلك فالمشهور من مذهب الشافعي أن القرآن لا ينسخ بالسنة قال الحافظ بن حجر: لكن الحجة في هذا إجماع العلماء على مقتضاه، كما صرح به الشافعي وغيره.
ثم قال والمراد بعدم صحة وصية الوارث عدم اللزوم، لان الأكثر على أنها موقوفة على إجازة الورثة.
وقال الصنعاني في سبل السلام: الأقرب وجوب العمل به لتعدد طرقه، وإن نازع الفخر في تواتره، ولا يضر ذلك بثبوته. وقبل إنها لا تصح الوصية لوارث أصلا، وهو الظاهر لأن النفي إما أن يتوجه إلى الذات، والمراد لا وصية شرعية. وإما إلى ما هو أقرب إلى الذات وهو الصحة، ولا يصح أن يتوجه هاهنا إلى الكمال الذي هو أبعد المجازين. وقد اختلف في تعيين ناسخ آية الوصية للوالدين، فقبل آية الفرائض، وقيل الأحاديث المذكورة في الباب. وقيل دل الاجماع على ذلك وإن لم يتعين دليله أما الأحكام فقد قال الشافعي رضي الله عنه: أخبرنا ابن عيينة عن سليمان الأحول عن مجاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا وصية لوارث) وما وصفت من أن الوصية للوارث منسوخة بآي المواريث وأن لا وصية لوارث مما لا أعرف عن أحد ممن لقيت خلافا.