وهو راعى غنم وبعثت وأنا راعى غنم أهلي بجياد، وفى الحديث دليل على جواز الإجارة على رعى الغنم، ويلحق بها في الجواز غيرها من الحيوان، وهل يصح أن يرعى قطيعا بغير عدد من الغنم، أو قطيعا بغير عدد من البقر قل أو كثر؟
قولان (أحدهما) وهو الأصح أن يذكر العدد وأن يكون الاجر مناسبا لقدر المنفعة والعمل (والثاني) إذا جرى عرف مطرد بأن يرعى القطيع من غير عدد صح عقده.
(فرع) مذهب الشافعي رضي الله عنه على أنه يجوز استئجار الام لارضاع ولدها. وقال أبو حنيفة: لا يجوز ما دامت في النكاح أو العدة اه.
ولا يجوز استئجار امرأة حرة منكوحة لرضاع أو غيره مما يؤدى إلى خلوة محرمة إلا بإذن زوجها على الأصح، ويؤخذ من قول الأذرعي أنه يجوز لها ذلك إذا كان زوجها غائبا فأجرت نفسها لعمل مباح لا خلوة فيه بأجنبي ينقضي أجله قبل قدومه، وقد اعترض الغزي على هذا بأن المرأة ومنافعها مستحقة لزوجها بعقد النكاح. قال الرملي: وهذا الاعتراض ممنوع بأنه لا يستحقها، وإنما يستحق المنفعة منها وهي متعذرة منه، ولو اختلفت الزوجة مع زوجها حول الاذن صدق الزوج ولا كلام.
على أن الاقيس على ظاهر المذهب أنه يصح لها ذلك على حد قول الأذرعي لأنه لما جاز للزوج أن يستأجر زوجته لارضاع ولده ولو كان منها فان ذلك يفيد بمفهومه ملكها المنفعة، إذا تقرر هذا فهل يجوز أن يستأجر المرضعة بطعامها وكسوتها؟ مذهب الشافعي على أن ذلك لا يجوز في الظئر ولا في غيره من أنواع الإجارات وقد اختلفت الرواية عن أحمد فيمن استأجر أجيرا بطعامه وكسوته أو جعل أجرا وشرط طعامه وكسوته فروى عنه جواز ذلك وهو مذهب مالك وإسحاق وروى عن أبي بكر وعمر وأبي موسى أنهم استأجروا الاجراء بطعامهم وكسوتهم، وروى عن أحمد أن ذلك جائز في الظئر دون غيره لقوله تعالى (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) فأوجب لهن النفقة والكسوة