جائزة للانتفاع بنزول الرحمة حيث يقرأ القرآن ويكون الميت كالحي الحاضر، سواء أعقب القرآن بالدعاء أم جعل قراءته له أم لا فتعود منفعة القرآن إلى الميت في ذلك، ولان الدعاء يلحقه وهو بعدها أقرب إلى الإجابة وأكثر بركة، ولأنه إذا جعل أجرة الحاصل بقراءة للميت فهو دعاء بحصول الاجر فينتفع به. فقول الشافعي رضي الله عنه أن القراءة لا تحصل له محمول على غير ذلك. وقد أفتى الشهاب الرملي بذلك وأفاده ولده شمس الدين في نهاية المحتاج قلت: وقد أجمع أهل العلم على أن القارئ إذا قرأ ابتغاء المال وطلبا للنقود لا سيما في زماننا الذي عمت فيه حرفة القراءة، وصاروا يتقاولون على القراءة ويتزيدون كما يتزيد المتبذلون من أهل الغناء والفتنة فإنه لا ثواب له وقد يكون مأزورا آثما لأنه لا يبتغى بالقرآن وجه الله، ولم يقف عند عجائبه فيحرك به قلبه، وكما يقول أبو حامد الغزالي رحمه الله: الموعظة زكاة نصاب الاتعاظ ومن لا نصاب عنده لا زكاة عليه، ففاقد الاتعاظ بكتاب الله ليس عنده ما يمنحه غيره من الموعظة (فرع) قال أصحابنا: أعمال الحج معروفة فإذا علمها المتعاقدان عند الإجارة صحت الإجارة، وان جهلها أحدهما لم تصح بلا خلاف، وممن صرح به امام الحرمين والبغوي والمتولي، وهل يشترط تعيين الميقات الذي يحرم منه الأجير؟
نص الشافعي في الام ومختصر المزني أنه يشترط، ونص في الاملاء أنه لا يشترط وللأصحاب أربع طرق، أصحها وبه قال أبو إسحاق المروزي والأكثرون، ووافق المصنفون على تصحيحه: فيه قولان أصحهما لا يشترط، ويحمل على ميقات تلك البلدة في العادة الغالبة، لان الإجارة تقع على حج شرعي، والحج الشرعي له ميقات معقود شرعا وغيرها فانصرف الاطلاق إليه، ولأنه لا فرق بين ما يقرره المتعاقدان وما تقرر في الشرع أو العرف، كما لو باع بثمن مطلق فإنه يحمل على ما تقرر في العرف، وهو النقد الغالب ويكون كما لو قرراه.
وممن نص على تصحيح هذا القول الشيخ أبو حامد في تعليقه والمحاملي والبندنيجي والرافعي وآخرون. والثاني: يشترط لان الاحرام قد يكون من الميقات وفوقه ودونه، والغرض يختلف بذلك فوجب بيانه