(والثاني) أنه يصح، وهو المنصوص، لأنه ليس لغيره يد تحول بينه وبين ما استأجره. ولان أحد شهريه لا ينفصل عن الآخر، فأشبه إذا جمع بينهما في العقد.
(الشرح) قال المحاملي في المجموع: لا يجوز أن يستأجره في إجارة العين إلا في الوقت الذي يتمكن فيه. وقال النووي: إن كان في موضع قريب لم يجز استئجاره قبل أشهر الحج. وإن كان في موضع بعيد لم يستأجره إلا في الوقت الذي يتوجه بعده لأنه وقت الشروع في الاستيفاء. وقال أبو الطيب لا يمكن إجارة إلا في وقت يمكن العمل فيه أو يحتاج فيه إلى السبب. اه ومن هنا إذا لم يشرع في الحج في السنة الأولى لعذر أو لغير عذر، فإن كانت الإجارة على العين انفسخت لفوات موضوع العقد قولا واحدا، وإن كانت في الذمة، فإن لم تتعين السنة فهو كتعيين السنة الأولى، وعند بعض أصحابنا يجوز التأخر عن السنة الأولى ويثبت الخيار للمستأجر، وإن عينا السنة وتأخر عنها فطريقان أصحهما:
على قولين كما لو أنقطع المسلم فيه عند حلول الأجل (أ) لا ينفسخ العقد وهو الأظهر (ب) ينفسخ قولا واحدا، وهو مقتضى كلام المصنف هنا.
وإن كان الاستئجار عن ميت فلا خيار للمستأجر، وهذا هو رأى المصنف وأصحابنا العراقيين، وقد قال إمام الحرمين: وفيما ذكروه نظر لأنه لا يمنع أن يثبت للورثة الخيار ويستردون الأجرة بالفسخ، وهذا استدراك على المصنف يجعل للورثة الحق في أن يبذلوا الأجرة لأجير آخر، وهذا أجدر بحصول المقصود وقد تابع الغزالي شيخه على هذا.
وقال البغوي وآخرون بوجوب مراعاة الولي المصلحة في ذلك، فإن رأى الفسخ لخوف إفلاس الأجير أو هربه وإلا تركه وضمن، وصحح الرافعي هذا وحمل الرافعي قول المصنف وأصحابه من العراقيين على أن الميت قد أوصى بأن يحج عنه فلان فتكون الوصية مستحقة الصرف إليه.
وقال أبو إسحاق المروزي: للمستأجر أن يرفع الامر إلى القاضي ليفسخ العقد