على الرضاع، ولم يفرق بين المطلقة وغيرها، بل في الآية قرينة تدل على طلاقها لان الزوجة تجب نفقتها وكسوتها بالزوجية وإن لم ترضع، لان الله تعالى قال (وعلى الوارث مثل ذلك) والوارث ليس بزوج، ولان المنفعة في الحضانة والرضاع غير معلومة، فجاز أن يكون عوضها كذلك.
وروى عنه رواية ثالثة: لا يجوز ذلك بحال، لا في الظئر ولا في غيرها.
وبهذا قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور وابن المنذر، لان ذلك يختلف اختلافا كثيرا متباينا فيكون مجهولا، والاجر من شرطه أن يكون معلوما.
إذا ثبت هذا فهل تدخل الحضانة في الرضاع أم لا؟ على وجهين (أحدهما) لا تدخل وهو قول أبي ثور وابن المنذر لأن العقد لم يتناولها (والثاني) تدخل وهو قول أصحاب الرأي، لان العرف جار بأن المرضعة تحضن الصبي فحمل الاطلاق على ما جرى به العرف والعادة. ويشترط لعقد الرضاعة أربعة شروط:
1 - أن تكون مدة الرضاع معلومة، لأنه لا يمكن تقديره إلا بها، فإن السقي والعمل فيها يختلف.
2 - معرفة الصبي بالمشاهدة، لان الرضاع يختلف باختلاف الصبي في كبره وصغره ونهمته وقناعته.
3 - موضع الرضاع لأنه يختلف فيشق عليها في بيته ويسهل عليها في بيتها 4 - معرفة العوض وكونه معلوما كما سبق (فرع) إذا استأجر عاملا يحفر له بئرا وحدد له مكان البئر وسعتها وأجره، أو استأجر عاملا يضرب له لبنا وهيأ له الماء والتبن والتراب والمكان الصالح اضرب اللبن، ثم انهارت البئر أو تلف اللبن بمطر أو داست عليه بهيمة فأتلفته فقد استحق العامل أجره، ولا ضمان عليه في البئر ولا في اللبن (فرع) يجوز أن يأخذ الأجرة على تعليم القرآن أو سورة منه مع تعيينها أو قدر منه مع تعيينه وتحديده كما يجوز أن يأخذ الأجرة على تعليم الفقه والحديث ونحوهما إن كان محتاجا وهو وجه في المذهب، ولا يصح الاستئجار على القراءة على الموتى لنصه في الام حيث قال: إن القراءة لا تحصل له.
وقال الشربيني في المغنى: الإجارة للقرآن على القبر مدة معلومة أو قدرا معلوما