(فصل) وإن استأجر ظهرا للحرث لم يصح حتى يعرف الأرض، لأنه يختلف ذلك بصلابة الأرض ورخاوتها، فإن كان على جربان لم يفتقر إلى العلم بالظهر لأنه لا يختلف، وإن كان على مدة وقلنا إنه يصح لم يجز حتى يعرف الظهر الذي يحرث به، لان العمل يختلف باختلافه، ويعرف ذلك بالتعيين والصفة لما ذكرناه في السقي.
(فصل) وان استأجر ظهرا للدياس لي يصح حتى يعرف الجنس الذي يداس لان العمل يختلف باختلافه، فإن كان على زرع معين لم يفتقر إلى ذكر الحيوان الذي يداس به، لأنه لا غرض في تعيينه، فإن كان على مدة لم يصح حتى يعرف الحيوان الذي يداس به، لان العمل يختلف باختلافه (فصل) وإن استأجر جارحة للصيد لم يصح حتى يعرف جنس الجارحة لان الصيد يختلف باختلافه ويعرف ذلك بالتعيين والصفة لأنه يضبط بالصفة ولا يصح حتى يعرف ما يرسله عليه من الصيد، لان لكل صنف من الصيد تأثيرا في اتعاب الجارحة.
(الشرح) يجوز اكتراء الدابة للاستقاء بالغرب وهو الدلو العظيمة ونحوه كالدولاب، فلا بد من معرفته لأنه يختلف بكبره وصغره، ويقدر بكيله متريا أو قياسه أو وزنه، ولا يجوز تقدير ذلك بحوض في الأرض أو حفرة فيها للجهالة ولتسرب الماء في باطن التربة فإن قدره بعدد المرات احتاج إلى معرفة الموضع الذي يستقى منه والذي يذهب إليه، لان ذلك يختلف بالقرب والبعد والسهولة والحزونة، وان قدره بملء ء شئ معين احتاج إلى معرفته ومعرفة ما يستقى منه، هذا ما يقال في الاستيقاء.
ولما كانت البهيمة تؤجر للحرث والدراس والطحن غير ما مضى من الحمل والنقل فنقول: ان جواز كراء الدابة للحمل ثابت بالكتاب (وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الأنفس)