أن ينضل بأن يرمى أحدهما أحد عشر فيصيب ستة ويرمى الاخر عشرة.
فيصيب واحدا، ثم يرمى صاحب الستة فيخطئ فيما بقي له من الرشق. ويرمى صاحب الواحد فيصيب في جميع ما بقي له فينضله بخمسه أو يساويه بأن يرمى أحدهما خمسة عشر. فيصيب منها عشرة ويرمى الاخر خمسة عشر فيصيب منها خمسه. ثم يرمى صاحب العشرة فيخطئ في الجميع ويرمى صاحب الخمسة فيصيب فيساويه أو يقلل اصابته بأن يصيب أحدهما أحد عشر من خمسة عشر ويصيب الاخر سهمين من خمسة عشر ثم يرمى صاحب الأحد عشر ما بقي له من رشقه فيخطئ في الجميع ويرمى صاحب السهمين فيصيب في الجميع فيصير له سبعة ويبقى لصاحبه أربعة. فهل لأقلهما إصابة مطالبة الاخر بإكمال الرشق؟
فيه وجهان (أحدهما) ليس له مطالبته لأنه بدر إلى الإصابة مع تساويهما في الرمي بعد المحاطة فحكم له بالسبق (والثاني) له مطالبته لان مقتضى المحاطة إسقاط ما استويا فيه من الرشق. وقد بقي من الرشق بعضه (فصل) وإن كان العقد على حوابى وهو أن يشترطا إصابة عدد من الرشق عليه أن يسقط ما قرب من إصابة أحدهما ما بعد من إصابة الاخر: فمن فضل له بعد ذلك مما اشترطا عليه من العدد كان له السبق. فان رمى أحدهما فأصاب من الهدف موضعا بينه وبين الغرض قدر شبر حسب له، فان رمى الآخر فأصاب موضعا بينه وبين الغرض قدر أصبع حسب له وأسقط ما رماه الأول فإن عاد الأول ورمى فأصاب الغرض أسقط ما رماه صاحبه. وان أصاب أحدهما الشن وأصاب الاخر العظم الذي في الشن فقد قال الشافعي رحمه الله: من الرماة من قال: إنه تسقط الإصابة من العظم ما كان أبعد منه.
قال الشافعي رحمه الله: وعندي أنهما سواء. لان الغرض كله موضع الإصابة فان استوفيا الرشق ولم يفضل أحدهما صاحبه بالعدد الذي اشترطاه فقد تكافأ وان فضل أحدهما صاحبه بالعدد أخذ السبق.
وحكى عن بعض الرماة أنهما إذا أصابا أعلى الغرض لم يتقايسا. قال والقياس أن يتقايسا لان أحدهما أقرب إلى الغرض من الاخر فأسقط الأقرب الابعد.
كما لو أصابا أسفل الغرض أو جنبه.