خمسة عشر استقر النضل وسقط بقية الرشق وجها واحدا، لان المنضول لو أصاب جميع الخمسة الباقية من الرشق حتى استكمل بما تقدم سبعه كان منضولا، لان الباقي للفاضل بعد حطها خمسه فلم يستفد ببقية الرمي أن يدفع عن نفسه النضل فسقط، ثم على هذا الاعتبار.
(فرع) قول المصنف: وإن كان العقد على حوابى. فإن الحوابى نوع من أنواع الرمي وهم فيه أبو حامد الأسفراييني فجعله صفه من صفات السهم وسماه حوابى بإثبات الياء فيه وحذفها وأنه السهم الواقع دون الهدف ثم يحبو إليه حتى ينضل به مأخوذا من حبو الصبي. وهذا نوع من الرمي المزدلف يفترقان في الاسم لان المزدلف أحد والحوابى أضعف ويستويان في الحكم على ما سيأتي، والذي قاله سائر أصحابنا أن الحوابى نوع من الرمي، وأن أنواع الرمي ثلاثة: المحاطة والمبادرة والحوابى وقد ذكرنا المحاطة والمبادرة.
فأما الحواب فهو أن يحتسب بالإصابة في الشن، وإن أصاب أحدهما الهدف على شبر من الشن فأحتسب به ثم أصاب الاخر الهدف فتر من الشن احتسب به وأسقط إصابة الشبر لأنها أبعد، ولو أصاب أحدهما خارج الشن واحتسب به وأصاب الاخر في الشن احتسب به وأسقط إصابة خارج الشن، ولو أصاب أحدهما الشن فأحتسب به وأصاب الاخر الدارة التي في الشن فأحتسب به وأصاب الاخر العظم الذي في دارة الشن احتسب وأسقط إصابة الدارة فيكون كل قريب مسقطا لما هو أبعد منه، فهذا نوع من الرمي ذكره الشافعي في كتاب الام وذكر مذاهب الرماة فيه وفرع عليه، ولم يذكره المزني إما لاختصاره، وإما لأنه غير موافق لرأيه لضيقه وكثره خطره، لأنه يثبت الإصابة بعد إثباتها، والمذهب كما ذكر المصنف جوازه لامرين.
(أحدهما) أنه نوع معهود في الرمي فأشبه المحاطة والمبادرة.
(والثاني) أنه أبعث على التمرن على الحذق، والتمرس بمعاطاة الدقة في التصويب والتسديد فصح، فإذا كان كذلك في جواز النضال على إصابة الحواب وكان عقدهما على إصابة خمسه من عشرين فلها إذا تناضلا ثلاثة أحوال.