من الأكثر وليس مع التساوي عقد حط. فخرج من عقد المحاطة. فلذلك استأنفا الرمي ليصير ما يستأنفانه من عقود المحاطة.
والوجه الثاني: أن أراد بها يستأنفان عقدا مستجدا ان أحبا، لأن العقد الواحد لا يلزم فيه إعادة الرمي مع التكافؤ، كما لا يلزم في الخيل إعادة الجري مع التكافؤ.
قال الماوردي: والذي أراه وهو عندي الأصح أن ينظر فان تساويا في الإصابة قبل الرشق استأنفا الرمي بالعقد الأول، وان تساويا فيه بعد استكمال الرشق استأنفا بعقد مستحدان أحبا لأنها قبل استكمال الرشق في بقايا أحكام العقد، وبعد استكماله قد نقصت جميع أحكامه.
فان تفاضلا في الإصابة لم يخل تفاضلهما فيها من أقسام ثلاثة:
1 - أن يفضل ولا ينضل بما فضل. وهو أن يشترطا إصابة خمسة من عشرين محاطة فيصيب أحدهما عشرة أسهم ويصيب الاخر ستة أسهم، فتحط الستة من العشرة يكون الباقي منها أربعة فلا ينضل، لان شرط الإصابة خمسة وهكذا لو أصاب أحدهما خمسة عشر وأصاب الاخر أحد عشر لم ينضل الفاضل لان الباقي له بعد الحط أربعة، ثم على هذا الاعتبار إن كان الباقي أقل من خمسة.
2 - أن ينضل بما فضل بعد استيفاء الرشق. وهو أن يصيب أحدهما خمسة عشر من عشرين، ويصيب الاخر عشرة من عشرين فينضل الفاضل لأنك إذا أسقطت من اصابته عشرة كان الباقي بعدها خمسة، وهو عدد النضل. وهكذا لو أصاب أحدهما عشرة وأصاب الاخر خمسة كان الفاضل ناضلا، لأنك إذا أسقطت الخمسة من اصابته كان الباقي بعدها خمسة، وهو عدد الإصابات. وهكذا لو كان الباقي بعد الحط أكثر من خمسة، ثم على هذا الاعتبار.