من عشرين، فالأول ناضل لأنه بادر إلى عدد الإصابة، وان أصاب كل واحد منهما عشرة من عشرين لم ينضل واحد منهما ويسقط رمى الباقي، لان الزيادة على عدد الإصابة غير معتد بها، وان أصاب الأول تسعة من عشرين وأصاب الاخر خمسة من عشرين فالنضال بحاله، لأنه لم يستوف واحد منهما عدد الإصابة فيرميان، فان رمى الأول سهما وأصاب فقد فلج وسقط رمى الباقي، وان رمى الأول خمسة فأخطأ في جميعها ورمى الثاني فأصاب في جميعها، فان الناضل هو الثاني ويسقط رمى ما بقي من الرشق، لان الأول أصاب تسعة من خمسة وعشرين. وأصاب الثاني عشرة من خمسة وعشرين. وان أصاب الأول تسعة من تسعة عشر وأصاب الاخر ثمانية من تسعة عشر فرمى البادئ سهما فأصاب فقد نضل، ولا يرمى الثاني ما بقي من رشقه لأنه لا يستفيد به نضلا ولا مساواة، لان الباقي من رشقه سهم وعليه إصابة سهمين، فإن أصاب كل واحد منهما تسعة من عشرة ثم رمى البادئ فأصاب جاز للثاني أن يرمى، لأنه ربما يصيب فيساويه.
(فصل) وإن كان الرمي محاطة وهو أن يعقدا على أصابة عدد من الرشق وان يتحاطا ما استويا فيه من عدد الإصابة ويفضل لأحدهما عدد الإصابة فيكون ناضلا نظرت، فإن كان العقد على إصابة خمسة من عشرين فأصاب كل واحد منهما خمسة من عشرة لم ينضل أحدهما الاخر، لأنه لم يفضل هل عدد من الإصابة ويرميان ما تبقى من الرشق، لأنه يرجو كل واحد منهما أن ينضل، فان فضل لأحدهما بعد تساويهما في الرمي واسقاط ما استويا فيه عدد الإصابة لم يخل - أما أن يكون قبل إكمال الرشق أو بعده - فإن كان بعد إكمال الرشق بان رمى أحدهما عشرين وأصابها، ورمى الاخر فأصاب خمسة عشر، فالأول هو الناضل، لأنه يفضل هل بعد المحاطة فيما استويا فيه عدد الإصابة، وإن كان قبل كمال الرشق وطالب صاحب الأقل صاحب الأكثر برمي باقي الرشق نظرت، فإن لم يكن له فائدة مثل أن يرمى الأول خمسة عشر وأصابها، ورمى الثاني خمسة عشر فأصاب خمسة، لم يكن له مطالبته لان أكثر ما يمكن أن يصيب فيما بقي له وهو خمسة، ويبقى للأول خمسه فينضله، بها، وإن كان له فيه فائدة بأن يرجو