وساء رميه، فلا يحصل مقصود العقد، ومنهم من قال: يصح لان ذلك من توابع العقد ويمكن تلافيه بما تزول به التهمة من العرف أو القرعة، فإذا قلنا: إنه يصح ففي البادئ وجهان.
(أحدهما) إن كان السبق من أحدهما قدم، لان له مزية بالسبق، وإن كان السبق منهما أقرع بينهما لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر.
(والثاني) لا يبدأ أحدهما إلا بالقرعة لان أمر المسابقة موضوع على أن لا يفضل أحدهما على الآخر بالسبق، فإن كان الرمي بين غرضين فبدأ أحدهما من أحد الغرضين بدأ الاخر من الغرض الاخر، لأنه أعدل وأسهل فإن كانت البداية لأحدهما فبدأ الاخر ورمى لم يحسب له إن أصاب ولا عليه ان أخطأ لأنه رمى بغير عقد فلم يعتد به، وان اختلفا في موضع الوقوف كان الامر إلى من له البداية لأنه لما ثبت له السبق ثبت له اختيار المكان فإذا صار الثاني إلى الغرض الثاني صار الخيار في موضع الوقوف إليه ليستويا، وان طلب أحدهما استقبال الشمس والاخر استدبارها أجيب من طلب الاستدبار لأنه أوفق للرمي.
(الشرح) لغات الفصل فيها قوله: الشن وهو جلد بال ينصب في الهدف.
أما الدارة فهي قطعة على شكل نصف دائرة، والقرع باسكان الراء من باب نفع يقال: قرع السهم القرطاس إذا أصابه، والقرع بفتحتين السبق والندب الذي يستبق عليه.
وأما الأحكام: فإن المصنف ذكر هنا الشرط وهو أن يكون محل الإصابة معلوما، هل هو في الهدف أو في الغرض أو في الدارة، لان الإصابة في الهدف أوسع، وفى الغرض أوسط وفى الدارة أضيق، وإن أغفل ذلك كان جميع الغرض محلا للإصابة لان ما دونه تخصيص، وما زاد عليه فهو بالغرض مخصوص، فإن كانت الإصابة مشروطة في الهدف سقط اعتبار الغرض، ولزم وصف الهدف طوله وعرضه، وإن شرطت الإصابة في الغرض سقط اعتبار الهدف ولزم وصف الغرض، وإن شرطت الإصابة في الدارة سقط اعتبار الغرض ولزم وصف الدارة.