قال الدارقطني: والصواب سعيد بن بشير كما عند الطبراني والحاكم. وحكى الدارقطني في العلل ان عبيد بن شربك رواه عن هشام بن عمار عن الوليد عن سعيد عن الزهري.
قال الحافظ: وقد رواه عبدان عن هشام، أخرجه ابن عدي مثل ما قال عبيد وقال: إنه غلط قال: فتبين بهذا ان الغلط فيه من هشام، وذلك أنه تغير حفظه اما الأحكام: فقد قال الشافعي رضي الله عنه والسبق الثاني من الأساق ان يجمع شيئين وذلك مثل الرجلين يريدان ان يستبقا بفرسيهما ولا يريد كل منهما ان يسبق صاحبه ويخرجان سبقين، ولا يجوز الا بمحلل، وهو ان يجعل بينهما فرس ولا يجوز حتى يكون كفؤا لفرسيهما لا يا منان ان يسبقهما.
قلت: هذا هو السبق الثاني وهو ان يستبق الرجلان ويخرج كل واحد منهما سبقا من ماله يأخذه السابق منهما، وهذا لا يصح حتى يوكلا بينهما محللا لا يخرج شيئا، ويأخذ ان سبق ولا يعطى ان سبق لنص ومعنى.
اما النص فهو حديث أبي هريرة الذي مضى تخريجه. واما المعنى فهو ان إباحة السبق معتبرة بما خرج عن معنى القمار هو الذي لا يخلو الداخل فيه من أن يكون غانما ان اخذ أو غارما ان أعطى فإذا لم يدخل بينهما محلل كانت هذه بحالها فكان قمارا، وإذا دخل بينهما محلل غير مخرج يأخذ ان سبق ولا يعطى ان سبق خرج عن معنى القمار فحل، وهذا الداخل يسمى محللا، لأن العقد صح به فصار حلالا ويسميه أهل السبق ميسرا، ويصح العقد به بأربعة شروط.
أحدها: أن يكون فرسه كفؤا لفرسيهما أو أكفأ منهما لا يأمنان ان يسبقهما فإن كان فرسه أدون من فرسيهما وهما يا منان ان يسبقهما لنصر الحديث، ولان دخوله مع العلم بأنه لا يسبق غير مؤثر من اخذ السبق.
والشرط الثاني: أن يكون المحلل غير مخرج لشئ وان قل، فان اخرج شيئا خرج من حكم المحلل وصار في حكم المستبق.
والشرط الثالث: ان يأخذ ان سبق، فان شرط ان لا يأخذ لم يصح.
والشرط الرابع: أن يكون فرسه معينا عند العقد لدخوله فيه كما يلزم تعيين