أما ألفاظ الفصل فقوله: لا سبق هو بفتح الباء. المال الذي يسابق عليه، والنصل هو السهم، والخف للإبل، والحافر للفرس والبغل والحمار، الظلف لسائر البهائم، والمخلب للطير، وقوله كالزبازب جمع زبزب نوع من السفن منها الصغير والكبير والأول سريع خفيف، وكذلك الشذوات وكلا اللفظين أعجمي أما الأحكام فقد فسر الشافعي رضي الله عنه حديث أبي هريرة بقوله:
والخف الإبل والحافر الخيل والنصل كل سهم أو ما يشابهه. وقال في موضع ان الحافر الخيل والبغال والحمير لأنها تركب للجهاد كالإبل ويلقى عليها العدو كالخيل وقد شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حرب هوازن على بغلته الشهباء فصار في الحافر قولان.
فأما النصل فالمراد به السهم المرمى به عن قوس، وإن كان النصل اسما لحديدة السهم فالمراد جميع السهم، فهذه الثلاثة هي التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في جواز السبق بها، فاختلف قول الشافعي فيها فقال: يحتمل معنيين. أحدهما أنها رخصة مستثناة من جمله محظورة لأنه أخرج باستثنائه ما خالف حكم أصله، فعلى هذا لا يجوز أن يقاس على هذه الثلاثة غيرها، ويكون السبق مقصورا على التي تضمنها الخبر وهي الخف، والخف الإبل وحدها والحافر وفيه قولان.
(أحدهما) الخيل وحدها (والثاني) الخيل والبغال والحمير، والنصل وهو السهام ويكون السبق بما عداها محظورا.
والقول الثاني في المعنيين أن النص على الثلاثة أصل مبتدأ ورد الشرع ببيانه وليس بمستثنى، وان خرج مخرج الاستثناء لان المراد به التوكيد دون الاستثناء فعلى هذا يقاس على كل واحد من الثلاثة ما كان في معناها كما قيس على الستة في الربا ما وافق معناها، وعليه يكون التفريع، فيقاس على الخف السبق بالفيلة لأنها ذوات أخفاف كالإبل، وهي في ملاقاة العدو أنكى من الإبل.
وهل يقاس عليها السبق بالسفن والطيارات البحرية التي أطلقوا عليها الزبازب والشذوات أم لا؟ على وجهين.