المسائل كلها فالمسألة الأولى والثانية في مسح الخف قال أصحابنا بنا لم يترك فيهما اليقين بالشك بل لان الأصل غسل الرجل وشرط المسح بقاء المدة وشككنا فيه فعملنا بالأصل الغسل هذا قول القفال وفيه نظر والظاهر قول أبي العباس: قال القفال وأما المسألة الثالثة فحكمها صحيح لكنه ليس ترك يقين بشك لان القصر رخصة بشرط فإذا لم يتحقق رجع إلى الأصل وهو الاتمام: قال وأما الرابعة فحكمها صحيح لكن ليس هو ترك يقين بشك لأن الظاهر تغيره بالبول وهذا فيه نظر والظاهر قول أبي العباس أنه ترك الأصل بظاهر وقد سبقت المسألة مستوفاة: قال وأما الخامسة فحكمها صحيح لكن ليس ترك أصل بشك بل لان الأصل وجوب الصلاة عليها فإذا شكت في انقطاع الدم فصلت بلا غسل لم تستيقن البراءة من الصلاة وفي هذا الذي قاله القفال نظر والظاهر قول أبي العباس: قال وأما السادسة فليس ترك يقين بشك لان الأصل انه ممنوع من الصلاة الا بطهارة عن هذه النجاسة فما لم يغسل الجميع هو شاك في زوال منعه من الصلاة * قال وأما السابعة ففيها وجهان: أحدهما له القصر لأنه شاك في زوال سبب الرخصة والأصل عدمه: والثاني لا يجوز كما قال أبو العباس ولكن ليس ذلك ترك يقين بشك وهذا الذي قاله القفال فيه نظر: والظاهر قول أبي العباس * قال وأما الثامنة فحكمها صحيح ولكن ليس ترك يقين بشك بل الأصل الاتمام فلا يقصر حتى يتيقن سبب الرخصة وفي هذا نظر: والظاهر قول أبي العباس: وأما التاسعة فحكمها صحيح لكن ليس ترك يقين بشك لان المستحاضة لا تحل لها الصلاة مع الحدث الا للضرورة فإذا شكت في انقطاع الدم فقد شكت في السبب المجوز للصلاة مع الحدث فرجعت إلى أصل وجوب الصلاة بطهارة كاملة والظاهر قول أبي العباس: واما العاشرة فحكمها صحيح لكن ليس ترك يقين بشك وإنما بطل التيمم برؤية السراب لأنه توجه الطلب وإذا توجه الطلب بطل التيمم والظاهر قول أبي العباس: قال وأما
(٢١٢)