بنسوة فان كن غير محصورات كنسوة بلد كبير فله أن ينكح واحدة منهن بلا خلاف ولا يفتقر إلى اجتهاد كما لو غصبت شاة وذبحت في بلد لا يحرم اللحم بسببها لانغمارها في غيرها وان كن محصورات كقرية صغيرة فوجهان الصحيح لا يجوز نكاح واحدة منهن ولو اجتهد: والثاني يجوز سواء اجتهد أم لا وهذان الوجهان حكاهما الامام وغيره في كتاب النكاح: الثالثة ان اختلطت ميتة بمذكيات بلد أو اناء بول بأواني بلد فله أكل بعض المذكيات والوضوء ببعض الأواني وهذا لا خلاف فيه والي أي حد ينتهي فيه وجهان حكاهما صاحب البحر أحدهما إلى أن يبقي واحد كما لو حلف لا يأكل تمرة فاختلطت بتمر كثير فإنه يأكل الجميع الا تمرة ولا يحنث:
والثاني يجوز إلى أن يبقي قدر لو كان الاختلاط به ابتداء منع الجواز ولم يرجح واحدا من الوجهين والمختار الأول وقد جزم صاحب التتمة بمثله فيما لو خفى عليه موضع النجاسة من أرض ونحوها وسنوضح المسألة في باب طهارة البدن إن شاء الله تعالى: الرابعة حكي صاحب البحر عن القاضي حسين أنه قال لو كان له دنان في أحدهما دبس وفي الآخر خل واغترف منهما في إناء واحد ثم رأى في الاناء فأرة ميتة لا يعلم من أيهما هي تحرى في الدنين فإذا أدى اجتهاده إلى طهارة أحدهما ونجاسة الآخر فإن كان اغترف بمغرفتين فالذي أدي اجتهاده إلى طهارته طاهر والآخر نجس وإن كان بمغرفة واحدة فان ظهر بالاجتهاد أن الفأرة كانت في الثاني فالأول باق على طهارته وان ظهر أنها كانت في الأول فهما نجسان: الخامسة إذا اشتبه الماءان فتوضأ بأحدهما من غير اجتهاد وقلنا بالمذهب أنه لا يجوز من غير اجتهاد فبان أن الذي توضأ به طاهر فقد حكى الشاشي في كتابيه المستظهري ثم المعتمد أنه لا يصح وضوءه في اختيار الشيخ أبي إسحاق المصنف لأنه متلاعب فهو كالمصلي إلى جهة بغير اجتهاد فإنه لا تصح صلاته بالاتفاق وان وافق القبلة وكذا من صلى شاكا في دخول الوقت بلا اجتهاد فوافقه لا تصح صلاته قال واختيار ابن الصباغ أنه