كلام الترمذي وقد روى هذا الحديث قبل موته بشهر وروى بشهرين وروى بأربعين يوما قال البيهقي في كتابه معرفة السنن والآثار وآخرون من الأئمة الحفاظ هذا الحديث مرسل وابن عكيم ليس بصاحبي وقال الخطابي مذهب عامة العلماء جواز الدباغ ووهنوا هذا الحديث لان ابن عكيم لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو حكاية عن كتاب أتاهم وعللوه أيضا بأنه مضطرب وعن مشيخة مجهولين لم تثبت صحبتهم إذا عرف هذا: فالجواب عنه من خمسة أوجه أحدها ما قدمناه عن الحفاظ انه حديث مرسل والثاني انه مضطرب كما سبق وكما نقله الترمذي عن أحمد ولا يقدح في هذين الجوابين قبول الترمذي انه حديث حسن لأنه قاله عن اجتهاده وقد بين هو وغيره وجه ضعفه كما سبق: الثالث انه كتاب وأخبارنا سماع وأصح اسنادا وأكثر رواة وسالمة من الاضطراب فهي أقوى وأولى: الرابع انه عام في النهى وأخبارنا مخصصة للنهي بما قبل الدباغ مصرحة بجواز الانتفاع بعد الدباغ والخاص مقدم: والخامس أن الاهاب الجلد قبل دباغه ولا يسمى اهابا بعده كما قدمناه عن الخليل بن أحمد والنضر بن شميل وأبي داود السجستاني والجوهري وغيرهم فلا تعارض بين الحديثين بل النهى لما قبل الدباغ تصريحا: فان قالوا خبرنا متأخر فقدم: فالجواب من أوجه أحدها لا نسلم تأخره على أخبارنا لأنها مطلقة فيجوز أن يكون بعضها قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بدون شهرين وشهر: الثاني انه روى قبل موته بشهر وروى شهرين وروى أربعين يوما كما سبق وكثير من الروايات ليس فيها تاريخ وكذا هو في روايتي أبي داود والترمذي وغيرهما فحصل فيه نوع اضطراب فليبق فيه تاريخ يعتمد: الثالث لو سلم تأخره لم يكن فيه دليل لأنه عام وأخبارنا خاصة والخاص مقدم على العام سواء تقدم أو تأخر كما هو معروف عن الجماهير من أهل أصول الفقه: وأما الجواب عن قياسهم على اللحم فمن وجهين أحدهما انه قياس في مقابلة نصوص فلا يلتفت إليه والثاني ان الدباغ في اللحم لا يتأنى وليس فيه مصلحة له بل يمحقه بخلاف الجلد فإنه ينظفه ويطيبه ويصلبه: وبهذين الجوابين يجاب
(٢١٩)