الحادية عشرة ففي حل الصيد قولان فان قلنا لا يحل فليس ترك يقين بشك لان الأصل التحريم وقد شككنا في الإباحة قال القفال فثبت ان هذه المسائل كلها مستمرة على مذهب الشافعي ان اليقين لا يزال بالشك هذا كلام القفال والصواب في أكثرها مع أبي العباس كما ذكرنا وهو ظاهر لمن تأمله * وقال إمام الحرمين في باب ما ينقض الوضوء استثني صاحب التخليص مسائل مما يترك فيها اليقين بالشك قال ونحن نذكر المستفاد منها ونحذف ما لا يشكل قال فمما استثناه أن الناس لو شكوا في انقضاء الوقت يوم الجمعة (1) يصلوا جمعة ولم يستصحبوا اليقين وذكر الامام أيضا مسألتي الخف ومسألتي شك المسافر في وصول بلده ونية الإقامة ولم يزد الامام على ذلك وكذا اقتصر الغزالي على هذه المسائل ونقل خلافا في مسألتي المسافر دون المسح والجمعة * قال الامام لعل الفرق ان مدة المسح ووقت الجمعة ليس مما يتعلق باختياره فإذا وقع فيه شك لاح تعين الرد إلى الأصل * وأما وصول دار الإقامة والعزم على الإقامة فمتعلق بفعل الشاك ومنه تتلقى معرفته فإذا جهله من نفسه فكأنه لم يقع ذلك المعني أصلا * قال الامام على أن الوجه ما ذكره صاحب التلخيص هذا آخر كلام الامام: ومما لم يستثنه هؤلاء الجماعة إذا توضأ ثم شك هل مسح رأسه مثلا أم لا وفيه وجهان الأصح صحة وضوءه ولا يقال الأصل عدم المسح ومثله لو سلم من صلاته ثم شك هل صلى ثلاثا أم أربعا ففيه ثلاثة أقوال عند الخراسانيين * أصحها وبه قطع العراقيون لا شئ عليه ومضت صلاته على الصحة فان تكلف متكلف وقال المسألتان داخلتان في القاعدة فإنه شك هل ترك أم لا والأصل عدمه فليس تكلفه بشئ لان الترك عدم باق على ما كان وإنما المشكوك فيه الفعل والأصل عدمه ولم يعمل بالأصل * وأما إذا سلم من صلاته فرأى عليه نجاسة واحتمل حصولها في الصلاة وحدوثها بعدها فلا يلزمه إعادة الصلاة بل مضت على الصحة وقد ذكر المصنف المسألة في باب طهارة البدن فيحتمل أن يقال الأصل
(٢١٣)