وامام الحرمين وصاحب الشامل والغزالي والرافعي وآخرون: قال صاحب الشامل ينبغي أن يغسل ما أصابه الماء الأول في غير مواضع الوضوء لان مواضع الوضوء يطهرها الماء عن الحدث والنجس جميعا قال ولا يكون ذلك نقضا للاجتهاد بالاجتهاد لأنا لا نحكم ببطلان طهارته الأولى ولا صلاته بها. وإنما أمرناه بغسل ما غلب على ظنه نجاسته كما أمرناه باجتناب بقية الماء الأول وحكمنا بنجاسة: ولا يقال هو نقض الاجتهاد بالاجتهاد وهذا الذي قاله صاحب الشامل رحمه الله من أنه في أعضاء الوضوء يكفيه امرار الماء مرة واحدة عن الحدث والنجس هو ظاهر كلام الغزالي أيضا وقال الرافعي لا بد من غسلها مرتين مرة عن الحدث ومرة عن النجس وهذا الذي ذكره الرافعي خلاف قول الأصحاب في حكاية مذهب ابن سريج كما ذكرناه عن صاحب الشامل والغزالي وقد قدمنا أن العضو الذي تيقنا نجاسته يكفي غسله مرة واحدة عن الحدث والنجس على الأصح من الوجهين فهنا أولى إذا لم تتيقن نجاسته: وعلى الجملة قول ابن سريج هنا ضعيف جدا والله أعلم:
ولا يجب قضاء الصلاة الأولى ولا الثانية على قول ابن سريج وأما إذا قلنا بالمنصوص فإنه لا يجوز له استعمال الماء الثاني ولا بقية الأول. بل يتيمم ويصلي وفي وجوب إعادة هذه الصلاة التي صلاها بالتيمم الأوجه الثلاثة التي ذكرها المصنف أصحها الثالث وهو انه إن كان بقي من